الحجز التحفظي على السفن البحرية في القانون المصري
اجاز القانون المصري للدائن توقيع الحجز التحفظي على السفن البحرية ووضع لذلك شروط
اولا :- من لهم الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفن التجرية
وفقا لنص المادة 60 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990
لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية
( أ ) رسوم الموانى والممرات المائية.
(ب) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
(ج) الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
(د) الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها.
(هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
(و) التأمين على السفينة
(ز)العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن
(ح) هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها
(ط) الإنقاذ
(ى) الخسارات المشتركة
(ك) قطر السفينة
(ل) الإرشاد
(م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد
(ن) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض
(س) أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين
(ع) المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها
(ف) المنازعة فى ملكية السفينة
(ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال
(ق) الرهن البحرى)
ثانيا :- الاجراءات القضائية لتوقيع الحجز التحفظي على السفن البحرية
قد نصت المادة 59 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 :-
( يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر)
يرفع الحجز التحفظي بطلب استصدار امر قضائي بتوقيع الحجز التفظي على السفن التجارية من المحكمة المختصة (المحاكم الاقتصادية) التابع لها الاختصاص
وبعد المهلة القانونية ترفع دعوي قضائية بطلب صحة اجراءات الحجز التحفظي وبيع السفن التجارية المحجوز عليها
وقد نصت المادة 65 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 :-
(على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الإبتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن)
وبعد الحكم القضائي تحال الدعوي لمحكمة البيوع لاتخاذ الاجراءات القانونية لبيع السفن التجارية المحجوز عليها
وفقا لنص المادة 66 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990
(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى.
(2)ويجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
……….وهذا لنتبع اجراءات بيع السفن التجارية
حقوق عامل النقل البحري في القانون المصري
حقوق العامل النقل البحري في القانون المصري
مبدا قبل البدء في نشر حقوق عامل النقل البحري احب ان اوضح ان القانون المصري جعل لعمال النقل البحري قانون يخص يحكم علاقتهم برب العمل وعلاقة صاحب الوحدة البحرية / السفن البحرية بشركات الشحن البحري وعلاقة الشركات التي تعمل بمجال النقل البحري بعضها البعض ايا كانت سواء وكيلا ملاحي او شركة توريدات ملاحية او شركات التشغيل والمستاجرين وغيرهم
فقانون التجارة البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 هو من يحكم الامر
واما عن تحدد الاجور وخلافة من مستحقات عمال النقل البحري فيحدده قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003
يجب اولا عند عملك بمجال النقل البحري ان تعمل انك مميز فعليا لان مجال عملك يعد من اكبر اقتصاد دول العالم
فحقوق العامل البحري تختلف حسب رتبته على السفن
فالربان يختلف عن كبير المهندسين عن الطباخ وخلافهم
فالحقوق ثابته ولكن ما يختلف هو الرواتب المحددة في عقد العمل البحري
عند تحرر عقد العمل البحري يجب عليك ان تعلم
اولا / طبيعة عمل عامل النقل البحري
ثانيا / راتب العامل (اجر ثابت ومتغير)
ثالثا / مدة العمل (رحلة – مدة محددة – عمل محدد)
رابعا / التزامات العامل في عمله
خامسا / التزامات صاحب العمل تجاه العامل
سادسا / البنود الاتفاقية كالاختصاص وخلافه
وعند حدوث خلاف بين صاحب العمل والعامل بوجه عام في بنود التعاقد يحق للعامل توقيع الحجز التحفظي على السفن البحرية الخاصة بصاحب العمل حال ثبوت الاخلال
كما اعطي القانون المصري لعامل النقل البحري حق الامتياز في تحصيل ديونه عن غيره
التزوير في وثيقة الزواج في القانون المصري
كل تغير بيانات جوهرية في وثيقة الزواج من شانها تغير الحقيقة تعد تزوير في محرر رسمي وذلك لان وثيقة الزواج تصبغ عليها الرسمية بعد تصديق المحكمة المختصة عليها
ووفقًا للقانون تنص المادة 227 على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون“.
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة عقوبة تزوير عقد الزواج.
جاء في حيثيات الحكم أن العقاب على التزوير في وثيقة الزواج في ضوء ما تضمنته نص المادة ٢٢٧ بفقرتها الثانية من قانون العقوبات. مناطه: وقوع تغيير الحقيقة في البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين في عقد الزواج والتي تقع من شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج. شرط ذلك: علمه أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. القصد منه مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة ٢١٣ من قانون العقوبات.
الولاية على المال في القانون المصري
الولاية على المال، هى سلطة شرعية اجبارية تخول الولي حق الإشراف على شؤون القاصر المالية من حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال وتنفيذها فى مصلحته، ولا تكون إلا للأب والجد أو وصي الأب، أو القاضي أو وصيه.
وقد شٌرع سلطان الولاية حمايةً لاموال ناقص الاهلية حتى لاتضيع عليه أو تضيع مصلحته فيها؛ إلا أنه كثيراً ما يكون عُرضة لاستغلال حقه والاستيلاء عليه من قبل الولي؛ ومواءمة بين ما ينفعه وما يضره بعيداً عما تختلج به نفس الولي ؛ قيد المشرع سلطة الآخير لتقتصر على حق التصرف المبدئي دون المطلق فى ماله؛
إذ بات حق تصرف الولي فى أموال القصر سواء بالبيع أو الشراء حقا منقوصاً تحت رقابة صارمة من النيابة العامة للولاية على المال وبتصريح رسمي؛ مقيداً فى ذلك بتقديم جرد التركة واعتماده من المحكمة؛ ومن ثم فأن الولي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها لإجازة التصرف
التطليق لحبس الزوج في القانون المصري
تطلبه الزوجة من القضاء إذا صدر ضد زوجها حكماً نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن 3 سنوات، بما يشمل السجن المشدد والمؤبد، وذلك بعد مرور سنة على حبسه، وليس عليها إثبات الضرر الذي يكون مفترضاً في تلك الحالة. والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى
تنظّم المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق لحبس الزوج؛ حيث تنص على أنه: «لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
ويُستفاد من ذلك أنه يشترط؛ لكي تطلب الزوجة التطليق لحبس الزوج، ما يلي
- أن تكون مدة حبس الزوج 3 سنوات فأكثر، وإلا فلا يجوز لها طلب التطليق
- أن يكون الحكم بالحبس نهائياً لا يقبل الطعن عليه بالطرق العادية
- يجب أن يكون الزوج قد أمضى سنة من حبسه؛ فلا يجوز طلب التطليق بمجرد صدور حكم نهائي بالحبس
رد الشبكة للخاطب في القانون المصري
رد الشبكة للخاطب
اعتبر المشرع في القانون رقم 1 لسنة 2000 الشبكة وما في حكمها من هدايا الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية وأسند في المادة التاسعة منه الاختصاص بمنازعاتها إلى المحكمة الجزية للأحوال الشخصية التي آلت اختصاصاتها واختصاصات المحكمة الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية إلى محكمة الأسرة عملا بالمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 وكانت قوانين الأحوال الشخصية خلوا من نص ينظم رد الشبكة وهدايا الخطبة في حالة العدول، فيتعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة وليس لأحكام رد الهبات المنصوص عليها في القانون المدنى.
واستندت المحكمة لحكم المحكمة الدستورية العيا اذى جاء فيه : “وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .
ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها.
وتضيف: حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني”، وذلك طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 قضائية.
وبحسب “المحكمة”: المقرر أن الخطبة ليست إلا تمهيدا لعقد الزواج وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحدا من المتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء، فإذا عدل أحد الزوجين قبل العقد كان للزوج أن يسترد ما عجله من المهر لأنها لا تستحقه إلا بالعقد، وكذلك له أن يسترد القائم من الهدايا سواء كان العدلو من المخطوبة أم كان منه لأن تلك الهدايا هبة منه لها ما لم يوجد مانع من الموانع وهذا هو مذهب أبو حنيفة وأصحابه بالإجماع.
ووفقا لـ”المحكمة”: ويذهب الأحناف في شأن حكم المقدم من الهدايا وأثر العدول عن الخطبة بين الطرفين إلى أن هدايا الخطبة تأخذ حكم الهبات ويجرى عليها حكم الرجوع في الهبات ومنها أن للواهب أن يرجع عن الهبة، فبسترد الموهوب من الموهوب له ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع في الهبة، فيجب رد الهدايا إلى الطرف الذى قدمها إذا فسخت الخطبة ما لم يوجد مانع يمنع من الرجوع فيها وهى باختصار 7 أسباب على النحو الأتى:
1- زيادة الموهوب.
2- موت الواهب أو الموهوب له.
3- إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
4- خروج الموهوب عن ملك الموهوب له.
5- الزوجية القائمة بين الواهب والموهوب له وقت الهبة.
6- القرابة المحرمة بين الواهب والموهوب له.
7- هلاك العين الموهوبة في يد الموهوب له.
المحكمة تنصف الشاب وتقضى له بالشبكة
وتضيف “المحكمة”: ولا يفرق الأحناف بين ما إذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب أو المخطوبة وما إذا كان العدول بمبرر أو بغير مبرر، ومؤدى ذلك أن أحكام الهبة وفقا للراجح في المذهب الحنفى تختلف عن تلك المعمول بها في القانون المدنى في المواد رقم 500 إلى 504 منه والتي لا مجال لإعمالها في المسائل الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية والتي تحكم فيها المحكمة طبقا لقوانين الأحوال الشخصية ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
لما كان ذلك وكان المدعى قد أقام الدعوى الراهنة بغية القضاء بإلزام المدعى عليها برد الشبكة المقدمة منه لها حال الخطبة وكان الثابت بالأوراق أن المدعى كان خاطبا للمدعى عليها وأن هذه الخطبة قم تم العدول عنها وكان الثابت أيضا أنه كان قد قدم للمدعى عليها الشبكة المبينة وصفا بالفاتورة المقدمة بالأوراق وكانت المحكمة تجطمئن لما شهد به شهود المدعى من أن المدعى قدم للمدعى عليها الشبكة عند خطبتها وبحوزتها تلك الشبكة، وكانت تلك الشبكة تعد من قبيل الهبة وأن للواهب أن يرجع عن الهبة ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع السالفة الإشارة إليها، ومن ثم تقضى المحكمة على سند من ذلك بإلزام المدعى عليها برد الشبكة للمدعى.
حقوق الزوج في القانون المصري
لم يقتصر قانون الاحوال الشخصية على حقوق الزوجة بل اوضح أن الزوج له حقوق تراعيها محكمة الأسرة وحددت له عدة قضايا يلجأ إليها لأخذ حقوقه
1- قضية الرؤية وهي من أوائل القضايا التي يلجأ إليها الزوج
2- قضية تعويض عن عدم تنفيذ الرؤية
3- قضية إسقاط حضانة إذا توافر أحد أسبابها.
4- قضية أبطال نفقة لو توافر أحد أسبابها
5- قضية استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق وقضية مقاضاة إذا كان له مبلغ عند الحاضنة
6- قضية فسخ عقد الزواج.
7- قضية نشوز
8- قضية استرداد مسكن حضانة
9- قضية تخفيض نفقة
10- رفع دعوى أمر وقتى بمنع الأطفال من السفر
11- دعوى فرعية بصورية مقدم الصداق فى حالة رفع الزوجة قضية خلع.
12- دعوى تمكين من مسكن الزوجية في حال قامت زوجته بطرده من الشقة وعلاقة الزوجية قائمة
الاستضافة في القانون المصري
الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية والرؤية من أبرز المشكلات وأكثر أسباب القضايا التي تعج بها محكمة الأسرة والمحاكم الأخرى، وقد تقدمت الحكومة العام
الماضي بمشروع قانون حول هذا الأمر من أجل تنظيم الاستضافة.
الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية
وتضمن مشروع الحكومة، تنظيم الاستضافة والرؤية والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، مواد الرؤية إذ ينظم القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات، ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير، لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
قانون الأحوال الشخصية
وأكّد قانون الأحوال الشخصية أن المحكمة لا تقضي بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على 5 سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
وينص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة
وحدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على 5 سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول
ووفقًا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين
عقوبة الحبس مع الشغل
ونص القانون في مواده على العقوبات الآتية: يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة
وتقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين الأحوال تتضمن أيضًا تنظيم الاستضافة وأماكنها ومواعيدها والعقوبات عند الامتناع
الرؤية في القانون المصري
حدد قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، شروط وحالات رؤية الصغير والحضانة بعد طلاق الزوجين، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
ويجرى حالياً إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية من خلال لجنة تضم 11 قاضياً، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب بعد انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 4 أشهر.
شروط وحالات الرؤية والحضانة
ونصت المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية الحالي، على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى.
كما أكدت المادة ذاتها أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
الحق في الحضانة
ووفقا للقانون أيضا يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي « الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي «الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم».
أماكن تنفيذ الرؤية
وتضمن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجاراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، وهي:
أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية .
أحد مراكز رعاية الشباب.
إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق.
إحدى الحدائق العامة.
قانون الأحوال الشخصية ينظم حق الرؤية
ونصت المادة الخامسة من القرار على أنه يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
حدد قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، شروط وحالات رؤية الصغير والحضانة بعد طلاق الزوجين، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
ويجرى حالياً إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية من خلال لجنة تضم 11 قاضياً، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب بعد انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 4 أشهر.
شروط وحالات الرؤية والحضانة
ونصت المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية الحالي، على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى.
كما أكدت المادة ذاتها أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
الحق في الحضانة
ووفقا للقانون أيضا يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي « الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي «الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم».
أماكن تنفيذ الرؤية
وتضمن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجاراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، وهي:
أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية .
أحد مراكز رعاية الشباب.
إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق.
إحدى الحدائق العامة.
قانون الأحوال الشخصية ينظم حق الرؤية
ونصت المادة الخامسة من القرار على أنه يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
حقوق الزوجة قبل الطلاق وبعد الطلاق ف القانون المصري
مبدأ القانون الذي يحكم العلاقات الزوجية هو قانون الاحوال الشخصية
فالأديان السماوية أعلت من مكانة المرأة، وعلى رأسها الإسلام، والعديد من الآسر والزوجات يقعن في فخ عدم المعرفة القانونية لما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، وذلك لمعرفة حقوقهن قبل وبعد الطلاق لضمان تلك الحقوق، وقبل الحديث عن أية حقوق يجب السعي للصلح ثم الصلح ثم الصلح، إن لم يكن هناك مفر من وقوع الطلاق الأفضل يتم بالمعروف وبالطرق الودية، لأن المعروف عن إجراءات المحاكم ليس فيها كسبان أو خسران حيث أن الطرفان فى حالة خسارة.
وللزوجة حقوق شرعها الدين الحنيف قبل وبعد الطلاق، إذا كان هناك آية حالات تعدى أو ايذاء جسدى، أو فى حالة إذا قام الزوج، بطرد الزوجة من مسكن الزوجية، أو في حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والأولاد، وإذا كانت الزوجة في فترة الحمل، وذلك جميعه فى حالة استمرار العلاقة الزوجية، أما فى حالة عدم استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين، فالزوجة بذلك أمام حالتين إما رفع دعوى طلاق للضرر أو دعوى خلع.
ما للزوجة وما عليها قبل وبعد الطلاق
حقوق الزوجة قبل وبعد الطلاق حيث أن الدين الحنيف لم يترك الأمر على هوى أيا من الطرفين فحدد تلك الحقوق في حالة استمرار علاقة الزوجية، وما بعدها حيث أنه بعد عملية الطلاق يجب أن تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة ثم تنتقل منه إذا لم يكن هناك أولاد، أما إذا كان هناك أولاد فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة إلى حين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة
حال استمرار علاقة الزوجية
إذا كانت كل الطرق تؤدي للمحاكم هناك أهم وأبرز الحقوق بالنسبة للمرأة، سواء أثناء استمرار رابطة الزوجية، وبعد انتهائها
1- إذا كان هناك أية حالات تعدي أو ايذاء جسدي يتم تحرير محضر، ويفضل يكون هناك شهود من الأهل أو الجيران أياَ كان من فيهم حضر واقعة الاعتداء.
2- إذا قام الزوج بطرد الزوجة من مسكن الزوجية، فيحق لها تحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية ويصدر القرار بالتمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج حتى إذا وقع الطلاق وانقضت العدة إما أن يعود المسكن بالكامل للزوج وتقوم الزوجة بتركه، ويكون هذا في حالة عدم وجود أولاد، وأما إذا كان هناك أولاد فيتم تعديل قرار التمكين ليصدر قرار جديد بتمكين الأم والأولاد مسكن الحضانة لحين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة.
3- في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأولاد إن وجد يتم رفع دعوى نفقة زوجية وصغير وفيها يتم تحديد النفقة على حسب دخل الزوج والتزاماته.
4- إذا كانت الزوجة في فترة الحمل فيجب على الزوج تحمل مصاريف الولادة أما إذا امتنع يحق لها اللجوء للقضاء بدعوى مصاريف ولادة، ويتم تقديرها أيضا تبعا لمصادر دخل الزوج والتزاماته.
وكل ما سبق ذكره في حالة استمرار علاقة الزوجية، وقبل أن نتعرض لما بعد انتهاء العلاقة الزوجية سوف نتعرض لكيفية انتهاء العلاقة الزوجية عن طريق المحكمة، فالزوجة أمام حالتين إما رفع دعوى طلاق للضرر أو دعوى خلع، والفارق الجوهري بينهم في حصول الزوجة على كامل حقوقها أو جزء منها تبعا لما يحكم القاضي في الطلاق للضرر أو تتنازل عن حقوقها في دعوى الخلع
الحالة الأولى دعوى الطلاق للضرر
وأنواع الضرر كثيرة، ويجب تحديد نوع الضرر الواقع على الزوجة إذا كان الضرر يتمثل في الاساءة بما لا يتناسب مع أمثالها سواء التعدي بالإهانة أو الايذاء الجسدي، أيضاَ هجر الزوج لزوجته أو الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة سنة أو عدم الانفاق أو الزواج من أخرى، ويتم إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بشهادة الشهود أو مستندات مثل المحاضر أو دعاوى أو قضايا أخرى أو اية طريقة أخرى، ويكون الحكم إما برفض الدعوى إذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها أو بقبول الدعوى وتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر مع حصوله على حقوقها.
الحالة الثانية الخلع
وهنا تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر، ومن ثم يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة، وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر، ولا يؤثر الخلع في حق الزوجة في الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منقولات زوجية من عدمه.
مـــاذا بــعــد الطــلاق
1- تستمر المطلقة في التمكين من المسكن فترة العدة ثم تنتقل منه إذا لم يكن هناك أولاد، أما إذا كان هناك أولاد، فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة إلى حين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة.
2- حقوق تحصل عليها المرأة فى حالة الطلاق، و6 إضافية تحصل عليها في حالة إذا كانت حاضنة.
المرأة المطلقة
1- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
2- نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية او حسب تقدير المحكمة
3- نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية او حسب تقدير المحكمة
المرأة الحاضنة
إضافة إلى الحقوق الثلاثة السابقة تحصل المرأة المطلقة الحاضنة على 7 حقوق إضافية:
4- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
5- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
6- أجر رضاعة.
7- نفقة للصغار.
8- مصروفات علاج للصغار.
9- مصروفات تعليم للصغار.
10- مصروفات ملابس “صيف وشتاء” للصغار.
أخيرا المنقولات الزوجية
وهنا لا يخرج الأمر عن فرضين:
الأول: كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية
إذا امتنع الزوج عن رد المنقولات الزوجية، فإنه يحق للزوجية، إما تحريك جنحة مباشرة أو تحرير محضر تبديد منقولات زوجية، ويكون أمام الزوج إما تسليم المنقولات أو الحكم عليه بالحبس.
ثانيا: عدم وجود قائمة منقولات زوجية
وهنا تلجأ لزوجة لمحكمة الاسرة بدعوى استرداد منقولات زوجية وتقوم بإثبات حقها في المنقولات بكافة طرق الاثبات سواء بتقديم فواتير المنقولات أو بشهادة الشهود أو بإقرار مكتوب من الزوج أو بأي طريقة أخرى.