كل تغير بيانات جوهرية في وثيقة الزواج من شانها تغير الحقيقة تعد تزوير في محرر رسمي وذلك لان وثيقة الزواج تصبغ عليها الرسمية بعد تصديق المحكمة المختصة عليها
ووفقًا للقانون تنص المادة 227 على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون“.
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة عقوبة تزوير عقد الزواج.
جاء في حيثيات الحكم أن العقاب على التزوير في وثيقة الزواج في ضوء ما تضمنته نص المادة ٢٢٧ بفقرتها الثانية من قانون العقوبات. مناطه: وقوع تغيير الحقيقة في البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين في عقد الزواج والتي تقع من شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج. شرط ذلك: علمه أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. القصد منه مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة ٢١٣ من قانون العقوبات.