التأمين البحرى علي السفن البحرية والبضائع ونطاق المسئولية في القانون المصري
شرع المشرع العقود التامينية للحفاظ على السفن البحرية والبضائع ومدتها ونوع العقد ومدته وسريانه ونطاق المسئولية في قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 ونصها الاتية
مادة 340
تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان اإلخطار المتعلقة برحلة بحرية .
مادة 341
1 -ال يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديالت اال بالكتابة .
2 -وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية .
مادة 342
1 -يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات اآلتية :
أ – تاريخ عقد التأمين مبينة باليوم والساعة .
ب – مكان العقد .
جـ – أسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه .
د – األموال المؤمن عليها .
هـ – اإلخطار التى يشملها التأمين واإلخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها .
2 – ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين .
مادة 343
1 -تكون وث يقة التأمين باسم المؤمن له أو ألمره أو لحاملها .
2 -ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين .
3 -ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة ألمره أو لحاملها .
مادة 344
فى حالة إعادة التأمين ال يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذى يبرمه المؤمن .
مادة 345
يجوز التأمين على جميع األموال التى تكون معرضه لألخطار البحرية وال يجوز أن يكون طرفا فى عقد التأمين أو مستفيد منه اال من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر .
مادة 346
1 -ال تقبل دعوى التأمين إذا النقض شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان .
2 -وال يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين باالشتراك اال بالنسبة إلى الشحنة األولى .
مادة 347
1 -يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غي ر صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته .
2 – ويقع األبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى عالقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه . 3 -وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف ، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له األحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له ، أو بمبلغ ال يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية .
مادة 348
1 -على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى ت طرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ، فإذا لم يتم اإلخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد .
2 – وإذا تم اإلخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين . أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر ، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ، وفى الحالة األولى يكون للمحكمة – بناء على طلب المؤمن – أن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين .
مادة 349
1 – يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة األشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه ، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ ال يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انت فى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة األشياء المؤمن عليها .
2 – وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية لالشياء المؤمن عليها فال يلتزم المؤمن اال فى حدود مبلغ التأمين .
مادة 350
1 – يقع باطال عقد التأمين الذى يبرم بعد هالك األشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهالك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن .
2 – وإذا عقد التأمين على شرط األنباء السارة أو السيئة فال يبطل اال إذا تبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام عقد التأمين بهالك الشىء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصيا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشىء .
مادة 351
إذا كان الخطر مؤمنا عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم .
مادة 352
1 – عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة فى تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع – فى حدود الضرر وبما ال يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه – على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه .
2 -ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات األخرى التى يعلم بها وإال كان طلبه غير مقبول .
3 – ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين اآلخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به ، فإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .
4 – وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابال لالبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما ال يجاوز القسط الكلى للتأمين .
مادة 353
يسأل المؤمن عما يأتى :
أ – األضرار المادية التى للحق األشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين .
ب – حصة األموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين .
ج – المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية األموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه .
مادة 354
1 -يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق األشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو خطأ جسيم صادر من المؤمن له .
2 – ومع عدم اإلخالل بحكم ” الفقرة 2 ” من المادة 377 من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق األشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة .
مادة 355
يبقى المؤمن مسئوال عن اإلخطار التى يشملها التأمين فى حالة االضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة ، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا يبقى المؤمن مسئوال عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه ، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق .
مادة 356
1 -ال يشمل التأمين أخطار الحرب األهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة واالستيالء واالضطرابات والثورات واإلضراب واإلغالق وأعمال التخريب واإلرهاب واألضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا كان سببها اال إذا اتفق على غير ذلك .
2 – عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون ال يشمل التأمين األضرار التى تحدثها األشياء المؤمن عليها لالموال األخرى أو األشخاص .
مادة 357
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين األضرار التى تلحق األشياء المؤمن عليها من األعمال العدائية أو االنتقامية أو األسر أو االستيالء أو اإليقاف أو اإلكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كان معترف بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الغام ومعدات الحرب األخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت .
مادة 358
إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى ، اعتبر ناشئا عن خطر بحرى ما لم يثبت خالف ذلك .
مادة 359
ال يسأل المؤمن عما يأتى :
أ – األضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ) 1 ) من المادة 377 من هذا القانون .
ب – النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق .
ج – األضرار المادية الناشئة عن االلتزامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة واالستيالء والتدابير الصحية والتعقيم ، واختراق الحصار وأعمال التهرب وممارسة تجارة ممنوعة .
د – التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز .
هـ- األضرار التى ال تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة باألشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق األسعار والعقبات التى تؤثر فى العمليات التجارية التى يجريها المؤمن له .
مادة 360
1 -يجوز االتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد ، ويستنزل مقدار اإلعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كامال إذا جاوز الضرر حد اإلعفاء .
2 – وفى جميع األحوال يحسب اإلعفاء بعد استنزال النقض العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق .
مادة 361
يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما ، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وان يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير اإلخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سري ان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه اإلخطار فى حدود علمه بها .
مادة 362
1 -إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ، وال ينتج عن اإليقاف أو الفسخ أثرة اال بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ، ويجوز أن يقع اإلعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن ، كما يجوز أن يقع اإلعذار بالوفاء واإلخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد .
2 – وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فال يحول اإلخطار بإيقاف التأمين دون عمل أخطر آخر بفسخ العقد .
3 – وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج أثاره بعد مضى أربع وعشرين ساعة من دفع القسط والمصروفات .
4 – وال يسرى أثر اإليقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلث إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل اإلخطار باإليقاف أو الفسخ ، ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق .
مادة 363
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته إلنقاذ األشياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ جميع االجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئوال عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه االلتزامات .
مادة 364
تسوى األضرار بطريقة التعويض اال إذا أختار المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى األحوال التى يجيز له االتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة .
مادة 365
ال يلزم المؤمن بإصالح األشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها .
مادة 366
على المؤمن أن يدفع حصة األشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات اإلنقاذ بنسبة قيمة األشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن أن وجدت .
مادة 367
ال يجوز أن يكون ترك األشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط ، كما ال يجوز الرجوع فيه اال برضاء المؤمن ، ويترتب على الترك انتقال ملكية األشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعالن المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية األشياء المؤمن عليها إليه ، وذلك دون إخالل بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله .
مادة 368
يبلغ الترك إلى المؤمن باعالن على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يحصل اإلعالن خالل ثالثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 ، 392 من هذا القانون .
مادة 369
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها .
مادة 370
إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه .
مادة 371
يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة األضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض – الذى دفعة .
مادة 372
1 – تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين . وتحسب هذه المدة كما يلى :
أ – من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى – المطالبة به .
ب – من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض األضرار التى تلحق بالسفينة .
جـ – من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض األضرار التى تلحق بالبضائع ، أما إذا كان الحادث ال حقا ألحد هذين التاريخين سرت من تاريخ وقوع الحادث .
د – من تاريخ وقوع الحادث ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية األضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد إلقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة .
هـ – من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى اإلسهام فى الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات اإلنقاذ .
و – من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير .
2 – وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق .
3 – وفى جميع األحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير األضرار ، وذلك باإلضافة إلى األسباب المقررة فى القانون المدنى . الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى أوال – التأمين على السفينة
مادة 373
يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة أو لمدة محدودة .
مادة 374
1 -يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى االنتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعالن الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة .
2 – وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود
مادة 375
إذا شمل التأمين عدة رحالت متعاقبة أعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين النتهاء الرحلة األخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن .
مادة 376
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن اإلخطار التى تقع فى اليوم األول من مدة اإلخطار التى تقع فى اليوم األخير للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه منها ، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقاً عقد التأمين .
مادة 377
1 -ال يسأل المؤمن عن األضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة اال إذا كان العيب خفيا .
2 – وال يسأل المؤمن عن األضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة .
مادة 378
عدا الضرر الذى يصيب األشخاص يلتزم المؤمن التعويضات أيا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة ت صادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم .
مادة 379
1 -إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كامال بمجرد بدء سريان اإلخطار المؤمن منها .
2 – وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا ملكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهالك او الترك مما يقع على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهالك أو الترك مما ال يقع على عائق المؤمن فال يستحق من القسط اال المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان اإلخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هالك السفينة أو إعالن تركها .
مادة 380
1 -يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين األضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وأن تعددت الحوادث .
2 – ويجوز االتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث .
مادة 381
فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع واإلصالحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للمالحة دون التعويضات األخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر .
مادة 382
1 -مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين على قيمة السفينة فال تجوز المنازعة فيها اال فى للمادة حالة اإلسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات اإلنقاذ وفقا 366 من هذا القانون .
2 – وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة واآلالت المحركة لها والملح قات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .
3 – وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهالك الكلى أو ترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .
مادة 383
1 – يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحاالت اآلتية :
أ – إذا ملكت السفينة كلها .
ب – إذا كانت نفقات إصالح السفينة أو إنقاذها تعادل على األقل ثالثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين .
جـ – إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنب اء عنها ، ويفترض هالك السفينة فى تاريخ وصول هذه األنباء .
د – إذا أصيبت السفينة بتلف ال يمكن إصالحه أو تعذر إصالحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية الالزمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة ، اال إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء اإلصالح فيه ممكنا .
2 – وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خالل أربعة اشهر من تاريخ قيامه بأخطر المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 384
1 -تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف .
2 -وتعد البضائع وغيرها من األموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير .
مادة 385
1 -إذا انتقلت ملكي ة السفينة أو أجرت غير مجهزة أستمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ اإليجار ، وال يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد ، والمستأجر أن ي قوم بجميع االلتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين .
2 – ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خالل شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو اإليجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ .
3 – ويبقى المؤمن له األصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ اإليجار . 4 – وإذا لم يقع اإلخطار بانتقال الملكية أو باإليجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة ) 1 ) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء الميعاد ، ويعود عقد التأمين إلى نتاج أثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول اإلخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد .
5 – وال تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع اال إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص .
مادة 386
تسرى أحكام المواد من 373 إلى 385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر ، كما تسرى هذه األحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء .
ثانيا – التأمين على البضائع مادة 387 يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك .
مادة 388
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين .
مادة 389
إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محال لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خالل مدة النقل المذكور اال إذا اتفق على غير ذلك .
مادة 390
ال يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على األعلى من المبالغ اآلتية :
أ – ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع .
ب – قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هالكها .
جـ – ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ األخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع .
مادة 391
تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمن ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين .
مادة 392
1 -يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحاالت اآلتية :
أ – إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هالك السفينة فى تاريخ وصول هذه األنباء .
ب – إذا أصبحت السفينة غير صالحة للمالحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى طريقة أخر ى إلى مكان الوصول المتفق عليه خالل ثالثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صالحية السفينة للمالحة .
ب – إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثالثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين على األقل .
د – إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد اإلخطار التى يشملها التأمين .
2 – وإذا كان التأمين يشمل أخطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك البضائع فى حالة اسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خالل أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 393
إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد األعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها ، أما البضائع المؤمن عليها والرحالت والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بمالحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة .
مادة 394
يلتزم المؤمن له فى وثيقة االشتراك بأخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى بقبول التأمين عليها :
أ – جميع الشحنات التى تت م لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى ترضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له اإلخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين .
ب – جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفة وكيال بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك ، وال يشمل التأمين هذه الشحنات اال من وقت أخطار المؤمن بها .
مادة 395
1 -إذا خلف المؤمن له االلتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها .
2 – وإذا ثبت سوء نية المؤمن له ، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات الالحقة على وقوع أول مخالفة عمديه من جانب المؤمن له .
مادة 396
على المؤمن له فى جميع حاالت التأمين على البضائع أخطر المؤمن من خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإال أفترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خالف ذلك . ثالثا – التأمين من المسئولية
مادة 397
فى حالة التأمين لضمان المسئولية ال يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين اال إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له . ويكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض .
مادة 398
تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقا 378 من هذا القانون فال ً إذا كان محل التأمين من المسئولية ألحكام المادة ينتج التأمين أثره اال إذا كان مبلغ التأمين على السفينة ال يكفى لتعويض الضرر .
مادة 399
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث ، على أن ال يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية .
مادة 400
يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصالحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن األضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء اإلصالحات ، وال تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى اال إذا أتفق على سريانها .
الخسارات البحرية و التعويضات البحرية الناجمة عن الحوادث البحرية في القانون المصري
مادة 317
تسرى على الخسارات البحرية األحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن ، فأن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى .
مادة 318
الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة .
مادة 319
1 –تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السالمة العامة التقاء خطر داهم يهدد السفينة أو األموال الموجودة عليها ، وكل خسارة ال تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة .
2 –ويفترض أن الخسارة خاصة ، وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك .
مادة 320
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت .
مادة 321
ال تقبل فى الخسارات المشتركة اال األضرار المادية التى تصيب السفينة أو األموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون األضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها ، أما األضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة واألضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فال تقبل فى الخسارات المشتركة .
مادة 322
تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة وذلك دون إخالل بحق ذوى الشأن اآلخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطأ .
مادة 323
تعد خسارة مشتركة المصروفات التى أنفقت بدال من مصرفات أخرى كانت تقبل الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن ال تجاوز المصروفات التى لم تنفق .
مادة 324
عدا المالحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة بالمخالفة ألحكام المادة 216 من هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا أنقذت أما إذا ألقيت فى البحر أو أتلفت فال يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة اال إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك .
مادة 325
ال يقبل فى الخسارات المشتركة الهالك أو التلف الذى يلحق البضائع التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه ، وتسهم هذه البضائع فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت .
مادة 326
البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقة تسهم فى الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة ، وال تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت اال على أساس القيمة التى ذكرت فى البيان .
مادة 327
أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختالف أنواعها ال تسهم فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت ، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية . مادة 328 تتكون من االلتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة مجموعة دائنة .
مادة 329
1ـ تسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى السفينة بالكيفية اآلتية :
أ – تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا إليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها .
ب – تسهم األجرة اإلجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل األشخاص التى لم يشترط استحقاقها فى جميع األحوال بمقدار الثلثين . ج – تسهم البضائع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ ، وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكو ر .
مادة 330
تقبل فى المجموعة الدائنة اإلضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة مقدرة على الوجه اآلتى :
أ – تقدر قيمة األضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة ، ويكون التقدير على أساس المصروفات التى أنفقت فعال فى إصالح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصالحات فى السفينة ، وفى حالة هالك السفينة هالكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة السفينة التقديرية الصالحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد .
ب – تقدر قيمة األضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور ، وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أوال لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع المعين أوال لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهث فى غير الميناء المذكور .
مادة 331
إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن األصول المطلوبة منه لالسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التى تنفق للحصول على هذه األموال تقبل فى الخسارات المشتركة .
مادة 332
1 –إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب ايداعها فورا فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين – قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحتفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة ، وال يجوز صرف دفعات من هذه المبلغ أو ردها إلى من دفعها اال بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم اإلخالل بالحقوق وااللتزامات التى تترتب على التسوية النهائية .
2 –وفى حالة الخالف يعين قاضى األمور الوقتية نائبا عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ .
مادة 333
توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية .
مادة 334
1 –يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا يعينه قاضى األمور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها آخر ميناء للتفريغ . أما إذا كان هذا الميناء موجودا خارج جمهورية مصر العربية يكون االختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة .
2 –ويجوز للخبراء االستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم .
مادة 335
إذا لم يرض جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها ، فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرا أو أكثر إلجراء تسوية جديدة .
مادة 336
للربان االمتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن تساهم فى الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها اال إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبه من الخسارات ، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض األمر على قاضى األمور الوقتية لتقديره .
مادة 337
تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة ويقع هذا االمتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها . أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة ألصحاب البضائع فيقع االمتياز على السفينة التى أنقذت وأجرئها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة – األولوية على ما عداها من الديون .
مادة 338
ال تضامن بين الملتزمين باإلسهام فى الخسارات المشتركة ، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وتوزع الجزء غي ر المدفوع على اآلخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة .
مادة 339
1 –تنقضى دعوى االشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية .
2 –وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة – باإلضافة إلى األسباب المقررة فى القانون المدنى – بتعيين خبير التسوية ، وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى أعتزل فيه خبير التسوية .
عملية الانقاذ البحري للسفن البحرية في القانون المصري
حدد المشرع المصري عملية الانقاذ البحري في المواد من 302 وما تليها
مادة 302
1 –تسرى أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب المالحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها اإلنقاذ أو تقدم فيها الخدمة .
2 –وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب مالحة داخلية بحسب األحوال .
مادة 303
تسرى األحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، عدا حكم الفقرة ) 2 ) من المادة 315 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب المالحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد األشخاص العامة لخدمة عامة وألغراض تجارية ، فإ ذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام . فال تسرى عليها أحكام المادة 307 والفقرة ) 2 ) من المادة 315 من هذا القانون .
مادة 304
1 – على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهالك ولو كان من األعداء ، وذلك بالقدر الذى ال يعرض سفينته أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئوال أن أهمل فى تنفيذ هذا االلتزام
2 – وال يكون مجهز السفينة مسئوال عن مخالفة االلتزام المشار إليه فى الفقرة السابقة اال إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .
مادة 305
1 – كل عمل من أعمال اإلنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة ، وال يجوز أن تزبد المكافأة على قيمة األشياء التى أنقذت .
2 – وإذا لم تؤدى أعمال اإلنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه األعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن .
مادة 306 ال يستحق األشخاص الذين اشتركوا فى أعمال اإلنقاذ أى مكافأة أو مصاريف إذا كانت السفينة التى قدمت لها هذه األعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول .
مادة 307
تستحق المكافأة ولو تم اإلنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد .
مادة 308
فى حالة القطر ال تستحق أى مكافأة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو األشخاص الموجودين عليها اال إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية ال تدخل عادة فى القطر .
مادة 309
ال تستحق أى مكافأة أو أى مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها .
مادة 310
1 –يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التى اشتركت فى عمليات االنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها وبحارتها . لقانون
2 – وإذا كانت السفينة التى قامت باإلنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين ملكها وربانها واألشخاص الذين فى خدمتها طبقاً الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها .
مادة 311
1 – تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك .
2 – ويستحق األشخاص الذين أنقذوا األرواح البشرية نصيبا عادال فى المكافأة التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته وال يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة
مادة 312
يجوز للمحكمة – بناء على طلب أحد الطرفين – إبطال أو تعديل كل اتفاق على اإلنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة .
مادة 313
1 –تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة األساسين التاليين بحسب الترتيب :
أ – مقدار المنفعة إلى نتجت عن اإلنقاذ وجهود األشخاص الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذى ترضت له السفينة التى أنقذت واألشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت باإلنقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العمليات والمصروفات واألضرار التى نتجت عنها وقيمة األدوات التى استعملت فيها على أن يراعى عند االقتضاء كون السفينة مخصصة لالنقاذ .
ب – قيمة األشياء التى أنقذت وأجرة النقل . 2 – تراعى المحكمة األشياء األساسية ذاتها عند توزيع المكافأة بين القائمين باإلنقاذ إذا تعددوا .
مادة 314
يجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين باإلنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت اإلنقاذ الزما أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش .
مادة 315
1 – تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن اإلنقاذ بمضى سنتين من تاريخ انتهاء أعمال اإلنقاذ .
2 –ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه اإلقليمية وكان المدعى من األشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .
مادة 316
يقع باطال كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن اإلنقاذ أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع اإلنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت باإلنقاذ أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية المصرية .
الحوادث البحرية في القانون المصري
ما هي الاجراءات القانونية في حا حدوث حادث للسفن البحري
حدد القانون التجاري البحري رقم 8 لسنة 1990 على انه وفق للمواد
مادة 292
1 –فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب للمالحة الداخلية ، تسوى التعويضات التى تستحق عن لالحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار األضرار التى تلحق بالسفن واألشياء واألشخاص الموجودين عليها طبقاً للمياه التى حصل فيها التصادم . وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت ، تعتبر كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب مالحة داخلية بحسب األحوال .
2 –ويسرى األحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع ارتطام مادى على تعويض األضرار التى تسببها سفينة ألخرى أو لالشياء أو لالشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت األضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة األحكام التى يقررها التشريع الوطنى أو االتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار .
مادة 293
تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة ) 2 ) من المادة 30 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب المالحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد األشخاص العامة لخدمة عامة وألغراض غير تجارية .
مادة 294
ال يفترض الخطأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم .
مادة 295
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسرى هذا الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن رأسية وقت وقوع الحادث .
مادة 296
إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى يترتب على التصادم .
مادة 297
1 –إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها . وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينها بالتساوى .
2 –وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن األضرار التى تلحق بالسفن أو بحمولتها أو باألمتعة أو األشياء األخرى الخاصة بالبحارة أو بأى شخص آخر موجود على السفينة .
3 –وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح ، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن األخرى .
مادة 298
تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان اإلرشاد إجباريا وذلك مع عدم اإلخالل بالقواعد العامة فى المسئولية .
مادة 299
1 – يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن األخرى وبحارتها وغيرهم من األشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذى ال يعرض سفينته أو بحارتها أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئوال إن أهمل فى تنفيذ هذا االلتزام ، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم السفن األخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها .
2 –وال يكون المجهز مسئوال عن مخالفة هذه االلت زامات اال إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .
مادة 300
1 –للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم اآلتية :
أ – المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
ب – المحكمة التى يقع فى دائرتها أول ميناء مصرى لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم .
ج – المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن .
د – المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث تصادم فى مياه مصرية .
2 –ويجوز للخصوم االتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
مادة 301
1 –تقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث . ومع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة ) 3 ) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
2 –ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان العدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه اإلقليمية المصرية ، وكان المدعى من األشخاص الذين يت متعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .
كيفية استغلال السفن البحري من بيع وتاجير في القانون المصري
حدد القانون المصري الشكل القانوني لاستغلال السفن البحري من بيعها او تاجيرها
اولا :- تاجير السفن البحرية
مادة 152
ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحث تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة ) التأجير بالمدة ( أو للقيام برحلة معينة ) التأجير بالرحلة ( .
مادة 153
ال يثبت عقد ايجار السفينة اال بالكتابة ، عدا تأجير السفينة التى ال تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا .
مادة 154
ال يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد ايجارها .
مادة 155
عدا السفن التى ال تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا ال يحتج على المشترى بعقد ايجار السفينة إذا زادت مدته على سنة اال إذا كان مقيدا فى سجل فيد السفن .
مادة 156
للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل األشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير اال إذا نص فى عقد اإليجار على غير ذلك .
مادة 157
1 –للمستأجر تأجير السفينة من الباطن اال إذا نص فى عقد اإليجار على غير ذلك
. 2 – ويظل المستأجر األصلى فى حالة اإليجار من الباطن مسئوال قبل المؤجر عن االلتزامات الناشئة عن عقد اإليجار . 3 – وال تنشأ عن اإليجار من الباطن عالقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما ال يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر األصلى وذلك دون اإلخالل بقواعد المسئولية التقصيرية .
مادة 158
1 –لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر الستيفاء األجرة المستحقة له وملحقاتها ، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى األمور الوقتية
. 2 – ويأمر القاضى – فى حالة استعمال حق الحبس – بإخراج البضائع من السفينة وايداعها عند أمين يعينه ، وله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءا لالجرة وملحقاتها ، وتعيين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه .
مادة 159
للمؤجر امتياز على البضائع المشار ابيها فى المادة السابقة ضمانا لدين األجرة وملحقاتها . مادة 160 ال يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له .
مادة 161
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع االمتيازات األخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
مادة 162
1 – يتبع فى التنفيذ على البضائع واألشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا . ببيع البضائع أو األشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع
2 – ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً اإلجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إال إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.
مادة 163
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، وال يستحق التعويض إال إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإال استحق التعويض .
مادة 164
بها موطناً إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيل له وتجوز مقاضاته وتبليغه باألوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق باألعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله .
مادة 165
تسرى فيما يتعلق بتنظيم االشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مادة 166
1 – الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل . 2
– وتسرى على الوكالة بالعمولة باإلضافة إلى األحكام العامة بشأن الوكالة التجارية األحكام المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة 167
1 – إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإال اعتبر قابال للثمن
. 2 – وال يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .
إيجار السفينة مجهزة
مادة 168
ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحالت معينة .
مادة 169
يسأل المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة اال إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه فى تنفيذها .
مادة 170
يسأل المستأجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغالله للسفينة أو عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها
. مادة 171
1ـ تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدأ سريان المدة فى حالة التأجير بالمدة من تاريخ وفقا 2 ) من المادة 178 أو من تاريخ العلم بوقوع ً انقضاء مدة العقد أو تاريخ انتهاء الرحلة األخيرة إذا امتدت المدة للفقرة ) الحادث الذى جعل تنفيذ العقد أو االستمرار فى تنفيذه مستحيال
. 2 – ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة أو االستقرار فيها مستحيال ، وتنتهى الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التى وضعها المستأجر فيها
. 3 – ويبدأ سريان المدة فى حالة هاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .
التأجير بالمدة
مادة 172
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالمدة :
أ – أسم المؤجر وأسم المستأجر وعنوان كل منهما .
ب – أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من األوصاف الالزمة لتعيينها .
ج – مقدار األجرة أو طريقه حسابها .
د – مدة اإليجار .
مادة 173
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للمالحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد اإليجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد .
مادة 174
1 –يحتفظ المؤجر باإلدارة المالحية للسفينة
. 2 – وتنقل اإلدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم أداء رسوم الموانى واإلرشاد وغير ذلك من المصروفات ، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه اإلدارة .
مادة 175
يلتزم المستأجر بدفع األجرة كاملة عن المدة التى توضع فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث المالحة ، ومع ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة الستعمال التجارى ويحتاج إصالحها لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فال تستحق األجرة خالل المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة لالستعمال .
مادة 176
1 –ال تستحق األجرة إذا ملكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه
. 2 –وإذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هالكها استحقت األجرة كاملة إلى تاريخ آخر نبأ عنها .
مادة 177
يسترد المؤجر حقه ف ى التصرف فى السفينة إذا لم تستوف األجرة المستحقة له خالل ثالثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر ، فى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة فى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم اإلخالل بحقه فى طلب التعويض .
مادة 178
1 –يلتزم المست أجر عند انقضاء عقد اإليجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه اال إذا اتفق على غير ذلك
. 2 – وإذا انقضت مدة اإليجار أثناء السفر أمتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة ، ويستحق المؤجر األجرة المنصوص عليها فى العقد عن األيام الزائدة
. 3 – وال تخفض األجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة اإليجار اال إذا اتفق على غير ذلك
– التأجير بالرحلة
مادة 179
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة :
أ – أسم المؤجر وأسم المستأجر وعنوان كل منهما .
ب – أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من األوصاف الالزمة لتعيينها .
ج – نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها .
د – مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها إلجرائها .
هـ – مقدار األجرة أو طريقة حسابها .
و – بيان الرحالت المتفق على القيام بها .
مادة 180
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للمالحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحالت المنصوص عليها فى عقد اإليجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحالت والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها .
مادة 181
يحتفظ المؤجر باإلدارة المالحية واإلدارة التجارية للسفينة .
مادة 182
1 –يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد اإليجار فإذا لم ينص فى العقد على مدة معينة وجب الرجوع إلى العرف
. 2 – ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام .
مادة 183
1 –إذا لحم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة األصلية التى يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية ال تجاوز المدة األصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف ، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خالل المهلة اإلضافية سرت مهله إضافية ثانية ال تجاوز المهلة األولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة اإلضافية األولى زائدا النصف ، وذلك دون إخالل بما قد يستحق من تعويضات أخرى
. 2 –ويعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل اإلضافية من ملحقات األجرة وتسرى عليه أحكامها .
مادة 184
1 –إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فال تضاف األيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك
. 2 – ويجوز االتفاق على منح المستأجر مكافأة عن اإلسراع فى إنجاز الشحن أو التفريغ .
مادة 185
للربان بعد انقضاء مدة التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على البضائع التى أنزلها من السفينة .
مادة 186
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع األجرة كاملة .
مادة 187
ال يجوز للمؤجر أن يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر اال بموافقته .
مادة 188
ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيال أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .
مادة 189
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن ال يجاوز التعويض قيمة األجرة المتفق عليها .
مادة 190
للمستأجر أن يطلب فى أى وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع األجرة كاملة ونفقات التفريغ .
مادة 191
يبقى عقد اإليجار نافذا دون زيادة األجرة دون تعويض إذا حالت القوة القاهرة مؤقتا فى ون سفر السفينة أو استمرار السفر ، وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعة على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضا ، وتستحق عليه األجرة كاملة .
مادة 192
إذا بدأت الرحلة ثم استحال االستقرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعية ، فال يلتزم المستأجر اال بدفع أجرة ما تم من الرحلة .
مادة 193
1 –إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لت فريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه
. 2 – ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه اال إذا كان تعذر وصول السفينة أليه ناشئا عن قوة قاهرة – فيتحمل المستأجر المصروفات .
مادة 194
1 –ال تستحق األجرة إذا ملكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة اال إذا اتفق على استحقاق األجرة فى جميع األحوال
. 2 – ومع ذلك تستحق األجرة إذا كان الهالك ناشئا عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا أضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر الربان باتالفها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة
. 3 – وتستحق األجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب ال يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه
. مادة 195
ال يبرأ المستأجر من دفع األجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر .
واما عن عقد النقل البحري ؟؟؟؟؟
من هم البحارة وعقد العمل البحري في القانون المصري
حدد قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 من المواد 109 وما تليها
من هم البحارة
عقد العمل البحري للمصريين
عقد العمل البحري لغير المصريين
علاقة عامل النقل البحري بصاحب العمل
التزامات عامل النقل البحري
التزامات صاحب العمل
الجزاءات القانونية لمخالفة عقد العمل
الفصل الثالث البحارة وعقد العمل البحرى أوال –
مادة 109
1- يقصد بالبحارة كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز
2- وتحدد القوانين واللوائح االتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية واألعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدة البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهالت والشروط التى يجب توافرها فى .
مادة 110
1- ال يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياه اإلقليمية اال بعد الحصول على جواز بحرى من اإلدارة البحرية المختصة
2- ويسرى على الجواز المذكور المنصوص عليه فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 111
ال يجوز ألى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية اال بعد الحصول على ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة ، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 112
1- ال يجوز ألجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالمالحة الساحلية أو بالقطر أو باإلرشاد فى الموانى المصرية اال بترخي ص من اإلدارة البحرية المختصة
2- وال يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة األجانب واألجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
مادة 113
عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان .
مادة 114
1- تسرى على عقد العمل البحرى األحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات االجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون
2- وال تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على األشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا .
مادة 115
ال يثبت عقد العمل البحرى اال بالكتابة ، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته بجميع طرق اإلثبات .
مادة 116
1- يحرر عقد العمل البحرى من ثالث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية باإلدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحارة اال إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة األخيرة ، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من البيانات
2- ويجب أن يبين العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته وأسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجرة وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحرى والترخيص البحرى ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه . 3 – وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصاال بما يكون قد أودعه من أوراق .
مادة 117
1- يجب على البحارة القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة وال يجوز له مغادرتها اال بإذن
2- ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة واألشخاص اللت ين يوجدون عليها والشحنة ، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل اإلضافى على أن ال تقل عن األجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .
مادة 118
ال يجوز للربان أو أحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص اال بإذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الخطر إلزام المخالفة بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا ابيها مبلغ يعادلها – وللربان أن يأمر ببقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سالمة السفينة أو األشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات .
مادة 119
1- يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعين فى العقد أو اللذين يقضى بهما العرف البحرى
2- ويكون تعيين الحد األدنى ألجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية ، كما يكون تعيين عالواتهم وبدالتهم ومكافأتهم وكيفية أدائهما وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .
مادة 120
تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها األدنى قرار من الوزير المختص .
مادة 121
إذا كان األجر معينا بالرحلة فال يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان ، أما إذا نشأ عن العمل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد األجر بنسبة امتداد المدة . وال يسرى هذا الحكم األخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه .
مادة 122
1- إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحدة التزام رب العمل كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر
2- وإذا كان البحار معينا للذهاب واإلياب معا التزم رب العمل بأداء نصف األجرة إذا توفى اثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول ، وبأداء كامل األجر إذا توفى أثناء اإلياب .
مادة 123
1- إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة ال تجاوز ربع أجرة األصلى ، ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب األحوال ويوقعه البحار
2- ويجوز بتقويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أوالده أو أصوله أو فروعة وكذلك األشخاص الذين يقيمون معه ويتولى األنفاق عليهم
3- و ال يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة إلغاء العقد ألى سبب كان ولو وجد اتفاق على االسترداد .
مادة 124
ال يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه اال فى الحدود المبينة فى قوانين العمل .
مادة 125
لسفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل ، وذلك وفقاً يلتزم رب العمل أثناء ا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 126
1- يلتزم رب العمل بعالج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة ، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حاالت سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العالج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر
2- وينقضى التزام رب العمل بعالج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء .
مادة 127
1- يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجرة كامالة أثناء الرحلة
2- ويسرى فيما يتعلق باستحقاق األجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة األحكام الواردة بقوانين العمل
3- وال يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك .
مادة 128
1- اذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة
2- وعلى رب العمل أن يودع خزانة اإلدارة البحرية المختصة األجر النقدى وغيره من المبلغ المستحقة للبحار المتوفى خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .
مادة 129
1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة اال إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة األجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار
2- وإذا ثم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلى هذا الميناء اال إذا اتفق فى العقد على أن تكون اإلعادة إلى ميناء آخر فيها
3- وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية
4- ويعاد البحار األجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه اال إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانى المصرية
5- ويشمل االلتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضال عن نقله .
مادة 130
إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة أمتد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد الموانى المصرية بالميناء الذى تجب إعادة البحار إليه وفقا 129 من هذا القانون فال ً ألحكام المادة يمتد العقد اال إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء
مادة 131
إذا توفى البحارة بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها أستحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثالثة أشهر أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة وذلك فضال عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات االجتماعية .
مادة 132
إذا فصل البحار فال يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى مين اء أجنبى اال بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإال أعتبر الفصل غير مشروع .
مادة 133
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجره عن األيام التى قضاها فعال فى خدمة السفينة وال يجوز له المطالبة بأى مكافأة أو تعويض .
مادة 134
1- إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للمالحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة
2- ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل البحرى دون أخطار سابق .
مادة 135
تقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .
مادة 136
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنية وال تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين األخرى ، وتتعدد العقوبة بتعدد من رفعت فى شأنهم الجريمة .
الاشخاص البحرية في القانون المصري
بما ان القانون الواجب التطبيق على عمال النقل البحري مختلفون عن العمالة العادية فلذلك فان القانون حدد من ينطبق عليه قانون التجارة البحري المصري رقم 8 لسنة 1990
فحددت المواد من 78 وما تليها من قانون التجارة البحري المصري من هم عمال النقل البحري ومن ينطبق عليهم هذ القانون
اولا :- ملاك ومجهزي ومشغلي ومستاجري السفن البحرية
ثانيا :- ربان السفن البحري او من يمثله فانونا
ولكن ما سلطتهم في التعاقدات البحري كعقد الشحن البحري ؟؟؟؟؟؟
كيفية توزيع حصيلة بيع السفن البحرية في القانون المصري
التنفيذ على السفن البحري عن طريق الحجز عليها وعرضها للمزاد العلني وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على المدينين
وفق نص المادة 76 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990
( تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة األحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ).
ونص المادة 77
( إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فال يلتزم الراسى عليه المزاد عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها)
وهنا ياتي ادوار تزويع حصيلة البيع من يحصل على الدين اسيتفاءا لحقه فوضع قانون التجارة البحري وقانون العمل الموحد المصري للعامل البحري حق الامتياز في استيفاءا حقوق
ولكن من هم الاشخاص الذي ينطبق عليه قانون التجارة البحري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بيع السفن البحرية في القانون المصري
اجاز قانون التجارة البحري المصري بيع السفن البحرية المحجوز عليها استيفاء للديون المستحقة عليها
وفقا المادة 70 من قانون التجارة البري رقم 8 لسنة 1990
) 1- إذ امرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن األساسى وشروط البيع واأليام التى تجرى فيها المزايدة
2- ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، ويشتمل اإلعالن ما يأتى
أ – أسم الحاجز وموطنه .
ب – بيان السند الذى يحصل تنفيذ بموجبه .
ج- المبلغ المحجوز من أجله .
د – الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة . – أسم مالك السفينة وموطنه .
و – أسم المدين المحجوز عليه وموطنه .
ز – أسم السفينة وأوصافها .
ح – أسم الربان .
ط – المكان الذى توجد فيه السفينة . فى – الثمن األساسى وشروط البيع .
ك – اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع
3- وال يجوز أجراء البيع اال بعد مضى خمسة عشرا يوما من تاريخ إتمام اجراءات النشر
4- وإذا لم يقم الدائن بإتمام اجراءات النشر خالل ستين يوما من تاريخ صدور األمر بالبيع جاز للمحكمة – بناء على طلب المدين – أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن .
ونص المادة 71
( يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام . ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة األولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين .(
ونص المادة 72
( إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من األول بما ال يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة ، وتتبع اجراءات اإلعالن المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون . )
والمادة 73
( يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ رسو المزاد وإال أعيد بيع السفينة على مسئوليته .)
وبعد بيع السفن البحري المحجوز عليها ياتي الدور الاخر وهو كيفية توزيع حصيلة البيع ؟؟؟؟؟