حدد قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 من المواد 109 وما تليها
من هم البحارة
عقد العمل البحري للمصريين
عقد العمل البحري لغير المصريين
علاقة عامل النقل البحري بصاحب العمل
التزامات عامل النقل البحري
التزامات صاحب العمل
الجزاءات القانونية لمخالفة عقد العمل
الفصل الثالث البحارة وعقد العمل البحرى أوال –
مادة 109
1- يقصد بالبحارة كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز
2- وتحدد القوانين واللوائح االتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية واألعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدة البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهالت والشروط التى يجب توافرها فى .
مادة 110
1- ال يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياه اإلقليمية اال بعد الحصول على جواز بحرى من اإلدارة البحرية المختصة
2- ويسرى على الجواز المذكور المنصوص عليه فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 111
ال يجوز ألى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية اال بعد الحصول على ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة ، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 112
1- ال يجوز ألجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالمالحة الساحلية أو بالقطر أو باإلرشاد فى الموانى المصرية اال بترخي ص من اإلدارة البحرية المختصة
2- وال يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة األجانب واألجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
مادة 113
عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان .
مادة 114
1- تسرى على عقد العمل البحرى األحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات االجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون
2- وال تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على األشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا .
مادة 115
ال يثبت عقد العمل البحرى اال بالكتابة ، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته بجميع طرق اإلثبات .
مادة 116
1- يحرر عقد العمل البحرى من ثالث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية باإلدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحارة اال إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة األخيرة ، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من البيانات
2- ويجب أن يبين العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته وأسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجرة وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحرى والترخيص البحرى ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه . 3 – وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصاال بما يكون قد أودعه من أوراق .
مادة 117
1- يجب على البحارة القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة وال يجوز له مغادرتها اال بإذن
2- ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة واألشخاص اللت ين يوجدون عليها والشحنة ، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل اإلضافى على أن ال تقل عن األجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .
مادة 118
ال يجوز للربان أو أحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص اال بإذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الخطر إلزام المخالفة بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا ابيها مبلغ يعادلها – وللربان أن يأمر ببقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سالمة السفينة أو األشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات .
مادة 119
1- يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعين فى العقد أو اللذين يقضى بهما العرف البحرى
2- ويكون تعيين الحد األدنى ألجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية ، كما يكون تعيين عالواتهم وبدالتهم ومكافأتهم وكيفية أدائهما وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .
مادة 120
تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها األدنى قرار من الوزير المختص .
مادة 121
إذا كان األجر معينا بالرحلة فال يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان ، أما إذا نشأ عن العمل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد األجر بنسبة امتداد المدة . وال يسرى هذا الحكم األخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه .
مادة 122
1- إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحدة التزام رب العمل كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر
2- وإذا كان البحار معينا للذهاب واإلياب معا التزم رب العمل بأداء نصف األجرة إذا توفى اثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول ، وبأداء كامل األجر إذا توفى أثناء اإلياب .
مادة 123
1- إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة ال تجاوز ربع أجرة األصلى ، ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب األحوال ويوقعه البحار
2- ويجوز بتقويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أوالده أو أصوله أو فروعة وكذلك األشخاص الذين يقيمون معه ويتولى األنفاق عليهم
3- و ال يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة إلغاء العقد ألى سبب كان ولو وجد اتفاق على االسترداد .
مادة 124
ال يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه اال فى الحدود المبينة فى قوانين العمل .
مادة 125
لسفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل ، وذلك وفقاً يلتزم رب العمل أثناء ا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 126
1- يلتزم رب العمل بعالج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة ، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حاالت سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العالج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر
2- وينقضى التزام رب العمل بعالج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء .
مادة 127
1- يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجرة كامالة أثناء الرحلة
2- ويسرى فيما يتعلق باستحقاق األجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة األحكام الواردة بقوانين العمل
3- وال يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك .
مادة 128
1- اذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة
2- وعلى رب العمل أن يودع خزانة اإلدارة البحرية المختصة األجر النقدى وغيره من المبلغ المستحقة للبحار المتوفى خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .
مادة 129
1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة اال إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة األجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار
2- وإذا ثم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلى هذا الميناء اال إذا اتفق فى العقد على أن تكون اإلعادة إلى ميناء آخر فيها
3- وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية
4- ويعاد البحار األجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه اال إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانى المصرية
5- ويشمل االلتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضال عن نقله .
مادة 130
إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة أمتد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد الموانى المصرية بالميناء الذى تجب إعادة البحار إليه وفقا 129 من هذا القانون فال ً ألحكام المادة يمتد العقد اال إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء
مادة 131
إذا توفى البحارة بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها أستحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثالثة أشهر أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة وذلك فضال عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات االجتماعية .
مادة 132
إذا فصل البحار فال يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى مين اء أجنبى اال بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإال أعتبر الفصل غير مشروع .
مادة 133
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجره عن األيام التى قضاها فعال فى خدمة السفينة وال يجوز له المطالبة بأى مكافأة أو تعويض .
مادة 134
1- إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للمالحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة
2- ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل البحرى دون أخطار سابق .
مادة 135
تقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .
مادة 136
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنية وال تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين األخرى ، وتتعدد العقوبة بتعدد من رفعت فى شأنهم الجريمة .