حدد القانون المصري الشكل القانوني لاستغلال السفن البحري من بيعها او تاجيرها
اولا :- تاجير السفن البحرية
مادة 152
ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحث تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة ) التأجير بالمدة ( أو للقيام برحلة معينة ) التأجير بالرحلة ( .
مادة 153
ال يثبت عقد ايجار السفينة اال بالكتابة ، عدا تأجير السفينة التى ال تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا .
مادة 154
ال يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد ايجارها .
مادة 155
عدا السفن التى ال تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا ال يحتج على المشترى بعقد ايجار السفينة إذا زادت مدته على سنة اال إذا كان مقيدا فى سجل فيد السفن .
مادة 156
للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل األشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير اال إذا نص فى عقد اإليجار على غير ذلك .
مادة 157
1 –للمستأجر تأجير السفينة من الباطن اال إذا نص فى عقد اإليجار على غير ذلك
. 2 – ويظل المستأجر األصلى فى حالة اإليجار من الباطن مسئوال قبل المؤجر عن االلتزامات الناشئة عن عقد اإليجار . 3 – وال تنشأ عن اإليجار من الباطن عالقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما ال يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر األصلى وذلك دون اإلخالل بقواعد المسئولية التقصيرية .
مادة 158
1 –لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر الستيفاء األجرة المستحقة له وملحقاتها ، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى األمور الوقتية
. 2 – ويأمر القاضى – فى حالة استعمال حق الحبس – بإخراج البضائع من السفينة وايداعها عند أمين يعينه ، وله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءا لالجرة وملحقاتها ، وتعيين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه .
مادة 159
للمؤجر امتياز على البضائع المشار ابيها فى المادة السابقة ضمانا لدين األجرة وملحقاتها . مادة 160 ال يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له .
مادة 161
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع االمتيازات األخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
مادة 162
1 – يتبع فى التنفيذ على البضائع واألشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا . ببيع البضائع أو األشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع
2 – ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً اإلجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إال إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.
مادة 163
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، وال يستحق التعويض إال إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإال استحق التعويض .
مادة 164
بها موطناً إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيل له وتجوز مقاضاته وتبليغه باألوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق باألعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله .
مادة 165
تسرى فيما يتعلق بتنظيم االشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مادة 166
1 – الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل . 2
– وتسرى على الوكالة بالعمولة باإلضافة إلى األحكام العامة بشأن الوكالة التجارية األحكام المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة 167
1 – إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإال اعتبر قابال للثمن
. 2 – وال يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .
إيجار السفينة مجهزة
مادة 168
ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحالت معينة .
مادة 169
يسأل المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة اال إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه فى تنفيذها .
مادة 170
يسأل المستأجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغالله للسفينة أو عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها
. مادة 171
1ـ تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدأ سريان المدة فى حالة التأجير بالمدة من تاريخ وفقا 2 ) من المادة 178 أو من تاريخ العلم بوقوع ً انقضاء مدة العقد أو تاريخ انتهاء الرحلة األخيرة إذا امتدت المدة للفقرة ) الحادث الذى جعل تنفيذ العقد أو االستمرار فى تنفيذه مستحيال
. 2 – ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة أو االستقرار فيها مستحيال ، وتنتهى الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التى وضعها المستأجر فيها
. 3 – ويبدأ سريان المدة فى حالة هاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .
التأجير بالمدة
مادة 172
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالمدة :
أ – أسم المؤجر وأسم المستأجر وعنوان كل منهما .
ب – أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من األوصاف الالزمة لتعيينها .
ج – مقدار األجرة أو طريقه حسابها .
د – مدة اإليجار .
مادة 173
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للمالحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد اإليجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد .
مادة 174
1 –يحتفظ المؤجر باإلدارة المالحية للسفينة
. 2 – وتنقل اإلدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم أداء رسوم الموانى واإلرشاد وغير ذلك من المصروفات ، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه اإلدارة .
مادة 175
يلتزم المستأجر بدفع األجرة كاملة عن المدة التى توضع فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث المالحة ، ومع ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة الستعمال التجارى ويحتاج إصالحها لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فال تستحق األجرة خالل المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة لالستعمال .
مادة 176
1 –ال تستحق األجرة إذا ملكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه
. 2 –وإذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هالكها استحقت األجرة كاملة إلى تاريخ آخر نبأ عنها .
مادة 177
يسترد المؤجر حقه ف ى التصرف فى السفينة إذا لم تستوف األجرة المستحقة له خالل ثالثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر ، فى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة فى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم اإلخالل بحقه فى طلب التعويض .
مادة 178
1 –يلتزم المست أجر عند انقضاء عقد اإليجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه اال إذا اتفق على غير ذلك
. 2 – وإذا انقضت مدة اإليجار أثناء السفر أمتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة ، ويستحق المؤجر األجرة المنصوص عليها فى العقد عن األيام الزائدة
. 3 – وال تخفض األجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة اإليجار اال إذا اتفق على غير ذلك
– التأجير بالرحلة
مادة 179
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة :
أ – أسم المؤجر وأسم المستأجر وعنوان كل منهما .
ب – أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من األوصاف الالزمة لتعيينها .
ج – نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها .
د – مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها إلجرائها .
هـ – مقدار األجرة أو طريقة حسابها .
و – بيان الرحالت المتفق على القيام بها .
مادة 180
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للمالحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحالت المنصوص عليها فى عقد اإليجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحالت والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها .
مادة 181
يحتفظ المؤجر باإلدارة المالحية واإلدارة التجارية للسفينة .
مادة 182
1 –يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد اإليجار فإذا لم ينص فى العقد على مدة معينة وجب الرجوع إلى العرف
. 2 – ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام .
مادة 183
1 –إذا لحم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة األصلية التى يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية ال تجاوز المدة األصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف ، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خالل المهلة اإلضافية سرت مهله إضافية ثانية ال تجاوز المهلة األولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة اإلضافية األولى زائدا النصف ، وذلك دون إخالل بما قد يستحق من تعويضات أخرى
. 2 –ويعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل اإلضافية من ملحقات األجرة وتسرى عليه أحكامها .
مادة 184
1 –إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فال تضاف األيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك
. 2 – ويجوز االتفاق على منح المستأجر مكافأة عن اإلسراع فى إنجاز الشحن أو التفريغ .
مادة 185
للربان بعد انقضاء مدة التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على البضائع التى أنزلها من السفينة .
مادة 186
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع األجرة كاملة .
مادة 187
ال يجوز للمؤجر أن يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر اال بموافقته .
مادة 188
ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيال أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .
مادة 189
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن ال يجاوز التعويض قيمة األجرة المتفق عليها .
مادة 190
للمستأجر أن يطلب فى أى وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع األجرة كاملة ونفقات التفريغ .
مادة 191
يبقى عقد اإليجار نافذا دون زيادة األجرة دون تعويض إذا حالت القوة القاهرة مؤقتا فى ون سفر السفينة أو استمرار السفر ، وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعة على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضا ، وتستحق عليه األجرة كاملة .
مادة 192
إذا بدأت الرحلة ثم استحال االستقرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعية ، فال يلتزم المستأجر اال بدفع أجرة ما تم من الرحلة .
مادة 193
1 –إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لت فريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه
. 2 – ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه اال إذا كان تعذر وصول السفينة أليه ناشئا عن قوة قاهرة – فيتحمل المستأجر المصروفات .
مادة 194
1 –ال تستحق األجرة إذا ملكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة اال إذا اتفق على استحقاق األجرة فى جميع األحوال
. 2 – ومع ذلك تستحق األجرة إذا كان الهالك ناشئا عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا أضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر الربان باتالفها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة
. 3 – وتستحق األجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب ال يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه
. مادة 195
ال يبرأ المستأجر من دفع األجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر .
واما عن عقد النقل البحري ؟؟؟؟؟