مادة 317
تسرى على الخسارات البحرية األحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن ، فأن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى .
مادة 318
الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة .
مادة 319
1 –تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السالمة العامة التقاء خطر داهم يهدد السفينة أو األموال الموجودة عليها ، وكل خسارة ال تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة .
2 –ويفترض أن الخسارة خاصة ، وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك .
مادة 320
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت .
مادة 321
ال تقبل فى الخسارات المشتركة اال األضرار المادية التى تصيب السفينة أو األموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون األضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها ، أما األضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة واألضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فال تقبل فى الخسارات المشتركة .
مادة 322
تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة وذلك دون إخالل بحق ذوى الشأن اآلخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطأ .
مادة 323
تعد خسارة مشتركة المصروفات التى أنفقت بدال من مصرفات أخرى كانت تقبل الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن ال تجاوز المصروفات التى لم تنفق .
مادة 324
عدا المالحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة بالمخالفة ألحكام المادة 216 من هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا أنقذت أما إذا ألقيت فى البحر أو أتلفت فال يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة اال إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك .
مادة 325
ال يقبل فى الخسارات المشتركة الهالك أو التلف الذى يلحق البضائع التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه ، وتسهم هذه البضائع فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت .
مادة 326
البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقة تسهم فى الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة ، وال تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت اال على أساس القيمة التى ذكرت فى البيان .
مادة 327
أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختالف أنواعها ال تسهم فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت ، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية . مادة 328 تتكون من االلتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة مجموعة دائنة .
مادة 329
1ـ تسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى السفينة بالكيفية اآلتية :
أ – تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا إليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها .
ب – تسهم األجرة اإلجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل األشخاص التى لم يشترط استحقاقها فى جميع األحوال بمقدار الثلثين . ج – تسهم البضائع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ ، وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكو ر .
مادة 330
تقبل فى المجموعة الدائنة اإلضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة مقدرة على الوجه اآلتى :
أ – تقدر قيمة األضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة ، ويكون التقدير على أساس المصروفات التى أنفقت فعال فى إصالح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصالحات فى السفينة ، وفى حالة هالك السفينة هالكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة السفينة التقديرية الصالحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد .
ب – تقدر قيمة األضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور ، وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أوال لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع المعين أوال لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهث فى غير الميناء المذكور .
مادة 331
إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن األصول المطلوبة منه لالسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التى تنفق للحصول على هذه األموال تقبل فى الخسارات المشتركة .
مادة 332
1 –إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب ايداعها فورا فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين – قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحتفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة ، وال يجوز صرف دفعات من هذه المبلغ أو ردها إلى من دفعها اال بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم اإلخالل بالحقوق وااللتزامات التى تترتب على التسوية النهائية .
2 –وفى حالة الخالف يعين قاضى األمور الوقتية نائبا عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ .
مادة 333
توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية .
مادة 334
1 –يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا يعينه قاضى األمور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها آخر ميناء للتفريغ . أما إذا كان هذا الميناء موجودا خارج جمهورية مصر العربية يكون االختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة .
2 –ويجوز للخبراء االستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم .
مادة 335
إذا لم يرض جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها ، فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرا أو أكثر إلجراء تسوية جديدة .
مادة 336
للربان االمتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن تساهم فى الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها اال إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبه من الخسارات ، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض األمر على قاضى األمور الوقتية لتقديره .
مادة 337
تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة ويقع هذا االمتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها . أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة ألصحاب البضائع فيقع االمتياز على السفينة التى أنقذت وأجرئها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة – األولوية على ما عداها من الديون .
مادة 338
ال تضامن بين الملتزمين باإلسهام فى الخسارات المشتركة ، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وتوزع الجزء غي ر المدفوع على اآلخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة .
مادة 339
1 –تنقضى دعوى االشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية .
2 –وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة – باإلضافة إلى األسباب المقررة فى القانون المدنى – بتعيين خبير التسوية ، وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى أعتزل فيه خبير التسوية .