اجاز القانون المصري للدائن توقيع الحجز التحفظي على السفن البحرية ووضع لذلك شروط
اولا :- من لهم الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفن التجرية
وفقا لنص المادة 60 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990
لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية
( أ ) رسوم الموانى والممرات المائية.
(ب) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
(ج) الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
(د) الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها.
(هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
(و) التأمين على السفينة
(ز)العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن
(ح) هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها
(ط) الإنقاذ
(ى) الخسارات المشتركة
(ك) قطر السفينة
(ل) الإرشاد
(م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد
(ن) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض
(س) أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين
(ع) المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها
(ف) المنازعة فى ملكية السفينة
(ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال
(ق) الرهن البحرى)
ثانيا :- الاجراءات القضائية لتوقيع الحجز التحفظي على السفن البحرية
قد نصت المادة 59 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 :-
( يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر)
يرفع الحجز التحفظي بطلب استصدار امر قضائي بتوقيع الحجز التفظي على السفن التجارية من المحكمة المختصة (المحاكم الاقتصادية) التابع لها الاختصاص
وبعد المهلة القانونية ترفع دعوي قضائية بطلب صحة اجراءات الحجز التحفظي وبيع السفن التجارية المحجوز عليها
وقد نصت المادة 65 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 :-
(على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الإبتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن)
وبعد الحكم القضائي تحال الدعوي لمحكمة البيوع لاتخاذ الاجراءات القانونية لبيع السفن التجارية المحجوز عليها
وفقا لنص المادة 66 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990
(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى.
(2)ويجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
……….وهذا لنتبع اجراءات بيع السفن التجارية