شرع المشرع العقود التامينية للحفاظ على السفن البحرية والبضائع ومدتها ونوع العقد ومدته وسريانه ونطاق المسئولية في قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 ونصها الاتية
مادة 340
تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان اإلخطار المتعلقة برحلة بحرية .
مادة 341
1 -ال يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديالت اال بالكتابة .
2 -وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية .
مادة 342
1 -يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات اآلتية :
أ – تاريخ عقد التأمين مبينة باليوم والساعة .
ب – مكان العقد .
جـ – أسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه .
د – األموال المؤمن عليها .
هـ – اإلخطار التى يشملها التأمين واإلخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها .
2 – ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين .
مادة 343
1 -تكون وث يقة التأمين باسم المؤمن له أو ألمره أو لحاملها .
2 -ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين .
3 -ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة ألمره أو لحاملها .
مادة 344
فى حالة إعادة التأمين ال يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذى يبرمه المؤمن .
مادة 345
يجوز التأمين على جميع األموال التى تكون معرضه لألخطار البحرية وال يجوز أن يكون طرفا فى عقد التأمين أو مستفيد منه اال من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر .
مادة 346
1 -ال تقبل دعوى التأمين إذا النقض شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان .
2 -وال يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين باالشتراك اال بالنسبة إلى الشحنة األولى .
مادة 347
1 -يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غي ر صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته .
2 – ويقع األبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى عالقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه . 3 -وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف ، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له األحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له ، أو بمبلغ ال يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية .
مادة 348
1 -على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى ت طرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ، فإذا لم يتم اإلخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد .
2 – وإذا تم اإلخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين . أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر ، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ، وفى الحالة األولى يكون للمحكمة – بناء على طلب المؤمن – أن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين .
مادة 349
1 – يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة األشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه ، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ ال يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انت فى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة األشياء المؤمن عليها .
2 – وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية لالشياء المؤمن عليها فال يلتزم المؤمن اال فى حدود مبلغ التأمين .
مادة 350
1 – يقع باطال عقد التأمين الذى يبرم بعد هالك األشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهالك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن .
2 – وإذا عقد التأمين على شرط األنباء السارة أو السيئة فال يبطل اال إذا تبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام عقد التأمين بهالك الشىء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصيا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشىء .
مادة 351
إذا كان الخطر مؤمنا عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم .
مادة 352
1 – عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة فى تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع – فى حدود الضرر وبما ال يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه – على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه .
2 -ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات األخرى التى يعلم بها وإال كان طلبه غير مقبول .
3 – ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين اآلخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به ، فإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .
4 – وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابال لالبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما ال يجاوز القسط الكلى للتأمين .
مادة 353
يسأل المؤمن عما يأتى :
أ – األضرار المادية التى للحق األشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين .
ب – حصة األموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين .
ج – المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية األموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه .
مادة 354
1 -يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق األشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو خطأ جسيم صادر من المؤمن له .
2 – ومع عدم اإلخالل بحكم ” الفقرة 2 ” من المادة 377 من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق األشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة .
مادة 355
يبقى المؤمن مسئوال عن اإلخطار التى يشملها التأمين فى حالة االضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة ، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا يبقى المؤمن مسئوال عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه ، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق .
مادة 356
1 -ال يشمل التأمين أخطار الحرب األهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة واالستيالء واالضطرابات والثورات واإلضراب واإلغالق وأعمال التخريب واإلرهاب واألضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا كان سببها اال إذا اتفق على غير ذلك .
2 – عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون ال يشمل التأمين األضرار التى تحدثها األشياء المؤمن عليها لالموال األخرى أو األشخاص .
مادة 357
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين األضرار التى تلحق األشياء المؤمن عليها من األعمال العدائية أو االنتقامية أو األسر أو االستيالء أو اإليقاف أو اإلكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كان معترف بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الغام ومعدات الحرب األخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت .
مادة 358
إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى ، اعتبر ناشئا عن خطر بحرى ما لم يثبت خالف ذلك .
مادة 359
ال يسأل المؤمن عما يأتى :
أ – األضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ) 1 ) من المادة 377 من هذا القانون .
ب – النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق .
ج – األضرار المادية الناشئة عن االلتزامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة واالستيالء والتدابير الصحية والتعقيم ، واختراق الحصار وأعمال التهرب وممارسة تجارة ممنوعة .
د – التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز .
هـ- األضرار التى ال تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة باألشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق األسعار والعقبات التى تؤثر فى العمليات التجارية التى يجريها المؤمن له .
مادة 360
1 -يجوز االتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد ، ويستنزل مقدار اإلعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كامال إذا جاوز الضرر حد اإلعفاء .
2 – وفى جميع األحوال يحسب اإلعفاء بعد استنزال النقض العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق .
مادة 361
يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما ، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وان يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير اإلخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سري ان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه اإلخطار فى حدود علمه بها .
مادة 362
1 -إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ، وال ينتج عن اإليقاف أو الفسخ أثرة اال بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ، ويجوز أن يقع اإلعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن ، كما يجوز أن يقع اإلعذار بالوفاء واإلخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد .
2 – وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فال يحول اإلخطار بإيقاف التأمين دون عمل أخطر آخر بفسخ العقد .
3 – وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج أثاره بعد مضى أربع وعشرين ساعة من دفع القسط والمصروفات .
4 – وال يسرى أثر اإليقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلث إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل اإلخطار باإليقاف أو الفسخ ، ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق .
مادة 363
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته إلنقاذ األشياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ جميع االجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئوال عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه االلتزامات .
مادة 364
تسوى األضرار بطريقة التعويض اال إذا أختار المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى األحوال التى يجيز له االتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة .
مادة 365
ال يلزم المؤمن بإصالح األشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها .
مادة 366
على المؤمن أن يدفع حصة األشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات اإلنقاذ بنسبة قيمة األشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن أن وجدت .
مادة 367
ال يجوز أن يكون ترك األشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط ، كما ال يجوز الرجوع فيه اال برضاء المؤمن ، ويترتب على الترك انتقال ملكية األشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعالن المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية األشياء المؤمن عليها إليه ، وذلك دون إخالل بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله .
مادة 368
يبلغ الترك إلى المؤمن باعالن على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجب أن يحصل اإلعالن خالل ثالثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 ، 392 من هذا القانون .
مادة 369
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها .
مادة 370
إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه .
مادة 371
يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة األضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض – الذى دفعة .
مادة 372
1 – تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين . وتحسب هذه المدة كما يلى :
أ – من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى – المطالبة به .
ب – من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض األضرار التى تلحق بالسفينة .
جـ – من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض األضرار التى تلحق بالبضائع ، أما إذا كان الحادث ال حقا ألحد هذين التاريخين سرت من تاريخ وقوع الحادث .
د – من تاريخ وقوع الحادث ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية األضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد إلقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة .
هـ – من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى اإلسهام فى الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات اإلنقاذ .
و – من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير .
2 – وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق .
3 – وفى جميع األحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير األضرار ، وذلك باإلضافة إلى األسباب المقررة فى القانون المدنى . الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى أوال – التأمين على السفينة
مادة 373
يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة أو لمدة محدودة .
مادة 374
1 -يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى االنتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعالن الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة .
2 – وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود
مادة 375
إذا شمل التأمين عدة رحالت متعاقبة أعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين النتهاء الرحلة األخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن .
مادة 376
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن اإلخطار التى تقع فى اليوم األول من مدة اإلخطار التى تقع فى اليوم األخير للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه منها ، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقاً عقد التأمين .
مادة 377
1 -ال يسأل المؤمن عن األضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة اال إذا كان العيب خفيا .
2 – وال يسأل المؤمن عن األضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة .
مادة 378
عدا الضرر الذى يصيب األشخاص يلتزم المؤمن التعويضات أيا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة ت صادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم .
مادة 379
1 -إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كامال بمجرد بدء سريان اإلخطار المؤمن منها .
2 – وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا ملكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهالك او الترك مما يقع على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهالك أو الترك مما ال يقع على عائق المؤمن فال يستحق من القسط اال المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان اإلخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هالك السفينة أو إعالن تركها .
مادة 380
1 -يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين األضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وأن تعددت الحوادث .
2 – ويجوز االتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث .
مادة 381
فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع واإلصالحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للمالحة دون التعويضات األخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر .
مادة 382
1 -مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين على قيمة السفينة فال تجوز المنازعة فيها اال فى للمادة حالة اإلسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات اإلنقاذ وفقا 366 من هذا القانون .
2 – وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة واآلالت المحركة لها والملح قات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .
3 – وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهالك الكلى أو ترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .
مادة 383
1 – يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحاالت اآلتية :
أ – إذا ملكت السفينة كلها .
ب – إذا كانت نفقات إصالح السفينة أو إنقاذها تعادل على األقل ثالثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين .
جـ – إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنب اء عنها ، ويفترض هالك السفينة فى تاريخ وصول هذه األنباء .
د – إذا أصيبت السفينة بتلف ال يمكن إصالحه أو تعذر إصالحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية الالزمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة ، اال إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء اإلصالح فيه ممكنا .
2 – وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خالل أربعة اشهر من تاريخ قيامه بأخطر المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 384
1 -تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف .
2 -وتعد البضائع وغيرها من األموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير .
مادة 385
1 -إذا انتقلت ملكي ة السفينة أو أجرت غير مجهزة أستمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ اإليجار ، وال يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد ، والمستأجر أن ي قوم بجميع االلتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين .
2 – ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خالل شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو اإليجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ .
3 – ويبقى المؤمن له األصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ اإليجار . 4 – وإذا لم يقع اإلخطار بانتقال الملكية أو باإليجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة ) 1 ) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء الميعاد ، ويعود عقد التأمين إلى نتاج أثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول اإلخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد .
5 – وال تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع اال إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص .
مادة 386
تسرى أحكام المواد من 373 إلى 385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر ، كما تسرى هذه األحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء .
ثانيا – التأمين على البضائع مادة 387 يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك .
مادة 388
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين .
مادة 389
إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محال لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خالل مدة النقل المذكور اال إذا اتفق على غير ذلك .
مادة 390
ال يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على األعلى من المبالغ اآلتية :
أ – ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع .
ب – قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هالكها .
جـ – ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ األخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع .
مادة 391
تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمن ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين .
مادة 392
1 -يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحاالت اآلتية :
أ – إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هالك السفينة فى تاريخ وصول هذه األنباء .
ب – إذا أصبحت السفينة غير صالحة للمالحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى طريقة أخر ى إلى مكان الوصول المتفق عليه خالل ثالثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صالحية السفينة للمالحة .
ب – إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثالثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين على األقل .
د – إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد اإلخطار التى يشملها التأمين .
2 – وإذا كان التأمين يشمل أخطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك البضائع فى حالة اسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خالل أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 393
إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد األعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها ، أما البضائع المؤمن عليها والرحالت والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بمالحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة .
مادة 394
يلتزم المؤمن له فى وثيقة االشتراك بأخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى بقبول التأمين عليها :
أ – جميع الشحنات التى تت م لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى ترضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له اإلخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين .
ب – جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفة وكيال بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك ، وال يشمل التأمين هذه الشحنات اال من وقت أخطار المؤمن بها .
مادة 395
1 -إذا خلف المؤمن له االلتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها .
2 – وإذا ثبت سوء نية المؤمن له ، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات الالحقة على وقوع أول مخالفة عمديه من جانب المؤمن له .
مادة 396
على المؤمن له فى جميع حاالت التأمين على البضائع أخطر المؤمن من خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإال أفترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خالف ذلك . ثالثا – التأمين من المسئولية
مادة 397
فى حالة التأمين لضمان المسئولية ال يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين اال إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له . ويكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض .
مادة 398
تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقا 378 من هذا القانون فال ً إذا كان محل التأمين من المسئولية ألحكام المادة ينتج التأمين أثره اال إذا كان مبلغ التأمين على السفينة ال يكفى لتعويض الضرر .
مادة 399
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث ، على أن ال يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية .
مادة 400
يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصالحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن األضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء اإلصالحات ، وال تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى اال إذا أتفق على سريانها .