حدد المشرع المصري عملية الانقاذ البحري في المواد من 302 وما تليها
مادة 302
1 –تسرى أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب المالحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها اإلنقاذ أو تقدم فيها الخدمة .
2 –وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب مالحة داخلية بحسب األحوال .
مادة 303
تسرى األحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، عدا حكم الفقرة ) 2 ) من المادة 315 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب المالحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد األشخاص العامة لخدمة عامة وألغراض تجارية ، فإ ذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام . فال تسرى عليها أحكام المادة 307 والفقرة ) 2 ) من المادة 315 من هذا القانون .
مادة 304
1 – على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهالك ولو كان من األعداء ، وذلك بالقدر الذى ال يعرض سفينته أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئوال أن أهمل فى تنفيذ هذا االلتزام
2 – وال يكون مجهز السفينة مسئوال عن مخالفة االلتزام المشار إليه فى الفقرة السابقة اال إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .
مادة 305
1 – كل عمل من أعمال اإلنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة ، وال يجوز أن تزبد المكافأة على قيمة األشياء التى أنقذت .
2 – وإذا لم تؤدى أعمال اإلنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه األعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن .
مادة 306 ال يستحق األشخاص الذين اشتركوا فى أعمال اإلنقاذ أى مكافأة أو مصاريف إذا كانت السفينة التى قدمت لها هذه األعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول .
مادة 307
تستحق المكافأة ولو تم اإلنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد .
مادة 308
فى حالة القطر ال تستحق أى مكافأة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو األشخاص الموجودين عليها اال إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية ال تدخل عادة فى القطر .
مادة 309
ال تستحق أى مكافأة أو أى مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها .
مادة 310
1 –يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التى اشتركت فى عمليات االنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها وبحارتها . لقانون
2 – وإذا كانت السفينة التى قامت باإلنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين ملكها وربانها واألشخاص الذين فى خدمتها طبقاً الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها .
مادة 311
1 – تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك .
2 – ويستحق األشخاص الذين أنقذوا األرواح البشرية نصيبا عادال فى المكافأة التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته وال يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة
مادة 312
يجوز للمحكمة – بناء على طلب أحد الطرفين – إبطال أو تعديل كل اتفاق على اإلنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة .
مادة 313
1 –تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة األساسين التاليين بحسب الترتيب :
أ – مقدار المنفعة إلى نتجت عن اإلنقاذ وجهود األشخاص الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذى ترضت له السفينة التى أنقذت واألشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت باإلنقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العمليات والمصروفات واألضرار التى نتجت عنها وقيمة األدوات التى استعملت فيها على أن يراعى عند االقتضاء كون السفينة مخصصة لالنقاذ .
ب – قيمة األشياء التى أنقذت وأجرة النقل . 2 – تراعى المحكمة األشياء األساسية ذاتها عند توزيع المكافأة بين القائمين باإلنقاذ إذا تعددوا .
مادة 314
يجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين باإلنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت اإلنقاذ الزما أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش .
مادة 315
1 – تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن اإلنقاذ بمضى سنتين من تاريخ انتهاء أعمال اإلنقاذ .
2 –ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه اإلقليمية وكان المدعى من األشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .
مادة 316
يقع باطال كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن اإلنقاذ أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع اإلنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت باإلنقاذ أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية المصرية .