يختلف عقد النقل البحري عم باقي العقود المدنية بل ان المشرع حدد انواع لعقود النقل البحري بل قبل البدء في تحديد انواع عقد النقل البحري يجب اولا نبين ماهية عقد عقد النقل البحري
ثانيا :- انواع عقد البحري كالاتي :-
1- عقد نقل البضائع
2- عقد نقل الاشخاص
3- عقد القطر
4- عقد الارشاد
اولا نبين ماهية عقد عقد النقل البحري
مادة 196
عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة .
مادة 197
ال يثبت عقد النقل البحرى اال بالكتابة .
مادة 198 تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم مستأجر لها .
ثانيا :- انواع عقد البحري كالاتي :-
1- نقل البضائع
مادة 199
1 –يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن
. 2 –ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصاال بتسلم البضائع قبل شحنها .
3 – ويستبدل سند الشحن بهذا اإليصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة .
4 –وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعال على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن .
مادة 200
يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص :
أ- أسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم .
ب – صفات البضاعة كما دونها الشاحن ، وعلى االخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العالمات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك فى حالة األوعية الموضوعة فيها .
ج – أسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه .
د – أسم الربان . هـ – ميناء الشحن وميناء التفريغ .
و – أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق فيها .
ز- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه .
ح – حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية .
مادة 201
يجب أن تكون العالمات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدو قرأتها ممكنة حتى نهاية الرحلة .
مادة 202
1 –يحرر سند الشحن من نسختين ، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى األخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها .
2 – ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة ، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع والتصرف فيها .
3 –ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ ، وتكون نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام األخرى ، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ األخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل .
مادة 203
1 – يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو ألمره أو لحامله .
2 –ويكون النزول عند سند الشحن االسمى بأتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق .
3 –ويكون سند الشحن المحرر ألمر قابل للتداول بالتظهير ، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية ، ويسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة وي تم تداول سند الشحن المحرر لحاملة بالمناولة .
4 – ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله .
مادة 204
يكون حامال شرعيا لسند الشحن المبين أسمه فيه أو المحال إليه أن كان السند أسميا ، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهرا على بياض والمظهر إليه األخير إن كان السند لالمر وذكر أسم المظهر إليه .
مادة 205
1 –يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ، وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن ، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها ، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن .
2 –وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة لاللتهاب أو االنفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك ، وأن يضع بيانا على البضاعة للتحذير من خطورتها ، وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعا .
مادة 206
ويكون الشاحن مسئوال قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير .
مادة 207
1 – كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويضى الناقل عن األضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به ، ال يحتج به قبل الغير الذى ال يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات .
2 – ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو ألمره من الغير فى حكم هذه المادة اال إذا كان هو الشاحن نفسه .
مادة 208
1 – إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة فى سند الشحن أو إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكورة وذلك مع عدم اإلخالل بما يستحق من تعويض .
2 –وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة أثناء السفر ، جاز للربان إلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعا .
مادة 209
1 – إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة لاللتهاب أو االنفجار ، جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتالفها أو إزالة خطورتها ، وال يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها ، ويسأل الشاحن عن األضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة .
2 –وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها ، فال يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتالفها أو إزالة خطورتها اال إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة ، وفى هذه الحالة ال يتحمل الناقل أى مسئولية اال ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند االقتضاء .
مادة 210
1 –مع مراعاة أحكام الفقرة ) 1 ) من المادة 205 من هذا القانون يعد سند الشحن دليال على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، وإذا كان الشحن مشتمال على البيان المنصوص عليه فى فقرة ) 3 ) من المادة 199 من هذا القانون عد دليال على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة البيان وفى تاريخ المذكور فيه ، كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها ، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير .
2 –ويجوز فى العالقة بين الناقل والشاحن إثبات خالف الدليل المستخلص من سند الشحن وخالق ما ورد به من بيانات ، وال يجوز فى مواجهة الغير حسن النية إثبات خالف الدليل المستخلص من سند أو خالف ما ورد به من بيانات ، ويجوز ذلك لهذا الغير .
3 – ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو ألمره من الغير فى حكم هذه المادة اال إذا كان هو الشاحن نفسه .
مادة 211
يعد إيصال الشحن المشار إليه فى ” الفقرة 2 ” من المادة 199 من هذا القانون دليال على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى اإليصال ما لم يثبت غير ذلك .
مادة 212
1 –يجوز لكل من له حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن .
2 –وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو ألمره أو لحامله ، ويوقعها الناقل وطالب األذن .
3 –وإذا كان سند الشحن قابال للتداول وج ب أن يذكر فيه الناقل بيانا عن أذوق التسليم التى أصدرها والبضائع المبينة بها ، وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن .
4 – ويعطى أذن التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به .
مادة 213
ال يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى .
مادة 214
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للمالحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها ، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها .
مادة 215
1 –يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك ، كما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها .
2 –ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة .
مادة 216
عدا المالحة الساحلية بين الموان ى المصرية ال يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة اال إذا أذن له الشاحن فى ذلك كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية ، ويجب فى جميع األحوال أن يلت غير فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح .
مادة 217
على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيا كان سبب ذلك بذل العناية الالزمة إلعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك اال إذا كان توقف السفينة راجعا إلى حاالت اإلعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 229 من هذا القانون فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل األجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه .
مادة 218
على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن – إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك – وال يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التأخير فى تنفيذ هذا االلتزام على مقدار األجرة
. مادة 219
1 –يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ، وإذا كانت األجرة مستحقة األداء عند الوصول ، التزم أيضا بأدائها من له حق فى تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها .
2 – وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار األجرة المستحقة عند الوصول ، أفترض أن الناقل قبض األجرة بكاملها عند الشحن ، وال يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى ال يعلم وقت حصوله على السند أن األجرة أو جزءا منها ال يزال مستحقا ، ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو ألمره من الغير فى حكم هذه المادة اال إذا كان هو الشاحن .
3 –وال يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع األجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر .
مادة 220
تستحق أجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية بها بأى صورة أخرى إلنقاذ السفينة أو الشحنة ، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة .
مادة 221
ال يستحق أجرة النقل إذا ملكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل فى تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات .
مادة 222
يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئا عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى بضائعه .
مادة 223
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها .
مادة 224
يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك .
مادة 225
1 –إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع ، وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون أول تظهير فيها على تظهيرات النسخ األخرى .
2 –وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية إلحدى النسخ ، كانت له األفضلية على حامل النسخ األخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخا .
مادة 226
1 ـ إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وأمتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبلغ الناشئة عن النقل ، جاز للناقل أن يطلب من قاضى األمور الوقتية اإلذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى ، ويجوز للناقل طلب اإلذن ببيع البضائع كلها أو بعضها اليفاء المبالغ المذكورة .
2 –ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع الستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبلغ التى تستحق له بسبب النقل .
مادة 227
يضمن الناقل هالك البضائع وتلفها إذا حدث الهالك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل فى ميناء الشحن ، وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها ، أو ايداعها طبقا للمادة السابقة . 2 –وال تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما يأتى : أ – المالحة الساحلية بين موانى الجمهورية اال إذا اتفق على غير ذلك . ب – النقل بمقتضى عقد االيجار اال إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فلي السند العالقة بين حامله والناقل .
مادة 228
تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خالل الستين يوما التالية النقضاء التسليم المنصوص عليه فى ) الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون .
مادة 229
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى ) الفقرة 1 ) من المادة 227 من هذا القانون إذا أثبت أن هالك البضاعة أو تلففها يرجع إلى سبب أجنبى اليد له أو لنائبة أو ألحد تابعيه فيه .
مادة 230
إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فال يسأل الناقل عن هالك البضائع أو تلفها إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها .
مادة 231
ال يسأل الناقل عن هلن أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهالك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل .
مادة 232
ال يسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هالكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهالك أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، وإذا فقد الناقل تعليمات الشاحن عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبة أو من أحد تابعية .
مادة 233
1 –تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هالك البضائع أو تلفها بما ال يجاوز ألفى جنية عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما ال يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن اإلجمالى للبضاعة ، أى الحدين أعلى .
2 –وإذا اجتمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات ، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عدا كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد األعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وملكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة .
مادة 234
ال يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر البيان فى سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها .
مادة 235
1 –إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هالك البضائع أو تلفها على أحد تابعى الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام اإلعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذى أرتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها .
2 –وال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد األقصى المنصوص عليه فى ) الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون . 3 –وال يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا تبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضررا يمكن أن يحدث .
مادة 236
يقع باطال كل اتفاق يتم قبل وقوع ال حادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعة أحد األمور اآلتية :
أ – إعفاء الناقل من المسئولية عن هالك البضائع أو تلفها .
ب – تعديل عبء اإلثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل .
جـ – تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه فى ) الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون .
د – النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق آخر مماثل .
مادة 237
للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق واإلعفاءات المقررة له ، كما يجوز له أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك فى سند الشحن .
مادة 238
يجوز االتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 من هذا القانون إذا كانت الظروف االستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا االتفاق ، بشرط أن ال يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه وبشرط أن ال يصدر سند شحن ، وأن يدون االتفاق فى إيصال غير قابل للتداول يبين ما يفيد ذلك .
مادة 239
1 –فى حالة هالك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهالك أو التلف فى ميعاد ال يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة اال أفترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، وإذا كان الهالك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم اإلخطار خالل الخمسة عشر يوما التالية لتسلم البضاعة .
2 –وال يلزم تقديم اإلخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبة ومن تسلم البضاعة .
مادة 240
1 –يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع اال إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنب ى ال يد له فيه .
2 –ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا االتفاق .
3 –وال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد األقصى للتعويض المنصوص عليه فى ” الفقرة 1 ” من المادة 233 من هذا القانون .
4 –وال يستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طلب التعويض الناقل بالتأخير خالل ستين يوما من تاريخ التسليم .
مادة 241
1 –ال يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هالك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعية بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث .
2 –ويفترض اتجاه قصد الناقل ، أو نائبة إلى إحداث الضرر فى الحالتين اآلتيتين :
أ – إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات من وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد اإلضرار بالغير حسن النية .
ب – إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة التفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة .
مادة 242
ال يسال عن هالك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ األرواح فى البحر أو بسبب التدابير – المعقولة التى يتخذها إلنقاذ األموال فى البحر .
مادة 243
1 –يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر ” الناقل الفعلى “ما لم يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناقل الذى أبرم عقد النقل مع الشاحن ” الناقل المتعاقد ” مسئوال قبله عن جميع األضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، وال يسأل الناقل الفعلى قبل الشاحن اال عن األضرار التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئوال عن هذه اإلضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد .
2 –ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة ) 1 ) من المادة 233 من هذا القانون وال يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد األقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة .
3 –وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى األحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل األول الذى أصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين الالحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل األول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هالك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل الحق .
مادة 244
1 –تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم .
2 –وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير األضرار وذلك ب اإلضافة إلى األسباب المقررة فى القانون المدنى .
3 –وينقضى حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة ) 1 ) من هذه المادة .
مادة 245
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً إلحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا االختيار أو تقييده .
مادة 246
إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم ، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو فى موطن المدعى عليه أو فى مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيس أو فرع وكالة أو فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا االختيار أو تقييده .
مادة 247
فى حالة االتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى األحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن العقد المذكورة ، ويقع باطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء الحكمين من التقيد بهذه اإلحكام .
ثالثا – نقل األشخاص
مادة 248
1ـ يثبت عقد نقل األشخاص بالبحر ، بمحرر يسمى ” تذكرة السفر ” ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص :
أ – أسم الناقل وأسم المسافر .
ب – بيان عن الرحلة .
جـ – أسم السفينة .
د – ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة .
هـ – أجرة النقل .
و – الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة .
2 – وال يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير اال بموافقة الناقل .
مادة 249
يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها أسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها ، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية ال تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية .
مادة 250 يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالة للمالحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر .
مادة 251
على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المب ينين فى تذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع األجرة .
مادة 252
إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته ، والناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثالثة أيام على األقل فإذا تم اإلخطار فال يستحق الناقل اال ربع األجرة . وتسرى هذه األحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كالت مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك .
مادة 253
إذا بدأ السفر فال يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من التزامات .
مادة 254
1 –إذا تعذر السفر بسبب ال يرجع إلى الناقل ، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل الت زم بتعويض يعادل نصف األجرة ، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك .
2 – وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثالثة أيام ، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند االقتضاء ، ويعفى الناقل من ا اللتزام بالتعويض لى إذا أتبت أن سبب ت وقف السفر غير راجع إليه ، وال يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى .
مادة 255
للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند االقتضاء إذا أجرى الناقل تعديال جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أتبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل .
مادة 256
1ـ يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خالل تنفيذ عقد النقل .
2 –ويعد الحادث واقعة خالل تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله ل ه منها فى ميناء الوصول أو ميناء متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها .
مادة 257
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى ال يد له فيه .
مادة 258
1ـ ال يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويجوز االتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار .
2 –ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة ) 1 ) من هذه المادة مجموع طلبات الت عويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم ، وذلك عن كل حادث على حدة .
مادة 259
ال يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا تبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث .
مادة 260
يقع باطال كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد األمور اآلتية :
أ – إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم .
ب – تعديل عبء اإلثبات الذى يضعه القانون على عاتقه .
جـ – تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر فى المادة 258 من هذا القانون .
د – النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر .
مادة 261
فى حالة اإلصابة البدنية يجب أخطار الناقل كتابة باإلصابة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإال أفترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك .
مادة 262
يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ االلتزامات التى يرتبها عليه العقد اال إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى ال يد له فيه .
مادة 263
1 –تقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين سريان اعتبارا من :
أ – اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة اإلصابة البدنية .
ب – اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل .
جـ – يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل ، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى على أى حال بمضى ثالث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة .
2 –وتن قضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر للسفينة .
مادة 264
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكالء الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل االحتجاج بها وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة ، إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها .
مادة 265
1ـ ال تسرى أحكام عقد نقل األشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل المجانى اال إذا كان الناقل محترفا ، كما ال تسرى فى حالة األشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير اجرة .
2 –ويسرى أحكام عقد نقل األشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على األشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع .
مادة 266
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف .
مادة 267
1 –يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصاال باألمتعة التى يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه األمتعة فى دفتر خاص .
2 –وتعد من األمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة .
مادة 268
1 –ال يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هالك األمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آالف جنيه لكل مسافر ، اال إذا كان الضرر متعلقا بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن ال تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة .
2 – ومع مراعاة األحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة 71 من هذا القانون تسرى على نقل األمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر .
مادة 269
1 – يسأل الناقل عن هالك أو تلف األمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه .
2 –ومع مراعاة األحكام المنصوص عليها فى المادة 259 من هذا القانون ال يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هالك األمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألفى جنيه لكل مسافر ، وال يسرى هذا الحد على األشياء التى يودعها المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى أخطره بما يعاقبه على المحافظة عليها من أهمية خاصة .
مادة 270
ال يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء ألجرة النقل .
مادة 271
تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل األمتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالى لليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه .
مادة 272
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقا ن المرافعات ً ألحكام المنصوص عليها فى قانو المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع بسلب المدعى الحق فى هذا االختيار أو تقييده .
مادة 273
للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم فى حالة الرحالت البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً الرحلة أو الشروط المعلن عنها .
مادة 274
يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإال كان عقد تنظيم الرحلة باطال ، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطالن .
مادة 275
يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص :
أ – أسم السفينة .
ب – أسم منظم الرحلة وعنوانه .
جـ – أسم المسافر وعنوانه .
د – درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة .
هـ – ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن .
و – ميناء القيام وميناء الوصول والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة .
ز – تاريخ القيام وتاريخ العودة .
ح – الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها .
مادة 276
يسلم منظم الرحلة للمسافر باإلضافة إلى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على فسائم تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى الميناء المذكور فى القسيمة .
مادة 277
يسأل منظم الرحلة عن اإلخالل بااللتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر المشار اليه فى المادة السابقة .
مادة 278
يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ، ويسرى على هذه المسئولية األحكام المنصوص عليها فى المواد من 256 إلى 272 من هذا القانون .
الفصل الثالث القطر
مادة 279
1 –تكون إدارة عملية القطر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع األضرار التى تحدث أثناء عملية القطر .
2 –ويجوز باتفاق كتابى ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن األضرار التى تحدث أثناء عملية القطر اال إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة .
مادة 280
1 –تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينة القاطرة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع األضرار التى تحدث أثناء عملية القطر ، اال إذا اثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة .
2 –ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن األضرار التى تحدث أثناء عملية القطر .
مادة 281
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية . الفصل الرابع اإلرشاد
مادة 282
1 –اإلرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانى المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص . للقوانين
2 –ويسرى فيما يتعلق بتنظيم اإلرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم األصلية واإلضافية التى تستحق عنه وفقاً والقرارات الخاصة بذلك .
3 –ويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء من االلتزام بإرشاد السفن فى الموانى المصرية قرار من الوزير المختص .
مادة 283
على كل سفين ة خاضعة اللتزام اإلرشاد أن تتبع القواعد التى تحددها الجهة اإلدارية المختصة بطلب اإلرشاد قبل دخولها منطقة اإلرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها .
مادة 284
على المرشد أن يقدم مساعدته أوال للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب اليه ذلك .
مادة 285
إذا أضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء األحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذى قام منه مع التعويض عند االقتضاء .
مادة 286
تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها .
مادة 287
يسأل مجهز السفينة وحده عن األضرار التى تلحق الغير بسبب األخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية اإلرشاد .
مادة 288
يسأل مجهز السفينة عن األضرار التى تلحق بسفينة اإلرشاد أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد ، اال إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد .
مادة 289
يسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة اإلرشاد أثناء تنفيذ عملية اإلرشاد ، اال إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة .
مادة 290
ال يسأل المرشد عن األضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها .
مادة 291
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية اإلرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية