رد الشبكة للخاطب
اعتبر المشرع في القانون رقم 1 لسنة 2000 الشبكة وما في حكمها من هدايا الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية وأسند في المادة التاسعة منه الاختصاص بمنازعاتها إلى المحكمة الجزية للأحوال الشخصية التي آلت اختصاصاتها واختصاصات المحكمة الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية إلى محكمة الأسرة عملا بالمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 وكانت قوانين الأحوال الشخصية خلوا من نص ينظم رد الشبكة وهدايا الخطبة في حالة العدول، فيتعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة وليس لأحكام رد الهبات المنصوص عليها في القانون المدنى.
واستندت المحكمة لحكم المحكمة الدستورية العيا اذى جاء فيه : “وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .
ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها.
وتضيف: حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني”، وذلك طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 قضائية.
وبحسب “المحكمة”: المقرر أن الخطبة ليست إلا تمهيدا لعقد الزواج وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحدا من المتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء، فإذا عدل أحد الزوجين قبل العقد كان للزوج أن يسترد ما عجله من المهر لأنها لا تستحقه إلا بالعقد، وكذلك له أن يسترد القائم من الهدايا سواء كان العدلو من المخطوبة أم كان منه لأن تلك الهدايا هبة منه لها ما لم يوجد مانع من الموانع وهذا هو مذهب أبو حنيفة وأصحابه بالإجماع.
ووفقا لـ”المحكمة”: ويذهب الأحناف في شأن حكم المقدم من الهدايا وأثر العدول عن الخطبة بين الطرفين إلى أن هدايا الخطبة تأخذ حكم الهبات ويجرى عليها حكم الرجوع في الهبات ومنها أن للواهب أن يرجع عن الهبة، فبسترد الموهوب من الموهوب له ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع في الهبة، فيجب رد الهدايا إلى الطرف الذى قدمها إذا فسخت الخطبة ما لم يوجد مانع يمنع من الرجوع فيها وهى باختصار 7 أسباب على النحو الأتى:
1- زيادة الموهوب.
2- موت الواهب أو الموهوب له.
3- إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
4- خروج الموهوب عن ملك الموهوب له.
5- الزوجية القائمة بين الواهب والموهوب له وقت الهبة.
6- القرابة المحرمة بين الواهب والموهوب له.
7- هلاك العين الموهوبة في يد الموهوب له.
المحكمة تنصف الشاب وتقضى له بالشبكة
وتضيف “المحكمة”: ولا يفرق الأحناف بين ما إذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب أو المخطوبة وما إذا كان العدول بمبرر أو بغير مبرر، ومؤدى ذلك أن أحكام الهبة وفقا للراجح في المذهب الحنفى تختلف عن تلك المعمول بها في القانون المدنى في المواد رقم 500 إلى 504 منه والتي لا مجال لإعمالها في المسائل الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية والتي تحكم فيها المحكمة طبقا لقوانين الأحوال الشخصية ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
لما كان ذلك وكان المدعى قد أقام الدعوى الراهنة بغية القضاء بإلزام المدعى عليها برد الشبكة المقدمة منه لها حال الخطبة وكان الثابت بالأوراق أن المدعى كان خاطبا للمدعى عليها وأن هذه الخطبة قم تم العدول عنها وكان الثابت أيضا أنه كان قد قدم للمدعى عليها الشبكة المبينة وصفا بالفاتورة المقدمة بالأوراق وكانت المحكمة تجطمئن لما شهد به شهود المدعى من أن المدعى قدم للمدعى عليها الشبكة عند خطبتها وبحوزتها تلك الشبكة، وكانت تلك الشبكة تعد من قبيل الهبة وأن للواهب أن يرجع عن الهبة ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع السالفة الإشارة إليها، ومن ثم تقضى المحكمة على سند من ذلك بإلزام المدعى عليها برد الشبكة للمدعى.