اجاز قانون التجارة البحري المصري بيع السفن البحرية المحجوز عليها استيفاء للديون المستحقة عليها
وفقا المادة 70 من قانون التجارة البري رقم 8 لسنة 1990
) 1- إذ امرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن األساسى وشروط البيع واأليام التى تجرى فيها المزايدة
2- ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، ويشتمل اإلعالن ما يأتى
أ – أسم الحاجز وموطنه .
ب – بيان السند الذى يحصل تنفيذ بموجبه .
ج- المبلغ المحجوز من أجله .
د – الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة . – أسم مالك السفينة وموطنه .
و – أسم المدين المحجوز عليه وموطنه .
ز – أسم السفينة وأوصافها .
ح – أسم الربان .
ط – المكان الذى توجد فيه السفينة . فى – الثمن األساسى وشروط البيع .
ك – اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع
3- وال يجوز أجراء البيع اال بعد مضى خمسة عشرا يوما من تاريخ إتمام اجراءات النشر
4- وإذا لم يقم الدائن بإتمام اجراءات النشر خالل ستين يوما من تاريخ صدور األمر بالبيع جاز للمحكمة – بناء على طلب المدين – أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن .
ونص المادة 71
( يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام . ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة األولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين .(
ونص المادة 72
( إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من األول بما ال يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة ، وتتبع اجراءات اإلعالن المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون . )
والمادة 73
( يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ رسو المزاد وإال أعيد بيع السفينة على مسئوليته .)
وبعد بيع السفن البحري المحجوز عليها ياتي الدور الاخر وهو كيفية توزيع حصيلة البيع ؟؟؟؟؟