الولاية على المال، هى سلطة شرعية اجبارية تخول الولي حق الإشراف على شؤون القاصر المالية من حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال وتنفيذها فى مصلحته، ولا تكون إلا للأب والجد أو وصي الأب، أو القاضي أو وصيه.
وقد شٌرع سلطان الولاية حمايةً لاموال ناقص الاهلية حتى لاتضيع عليه أو تضيع مصلحته فيها؛ إلا أنه كثيراً ما يكون عُرضة لاستغلال حقه والاستيلاء عليه من قبل الولي؛ ومواءمة بين ما ينفعه وما يضره بعيداً عما تختلج به نفس الولي ؛ قيد المشرع سلطة الآخير لتقتصر على حق التصرف المبدئي دون المطلق فى ماله؛
إذ بات حق تصرف الولي فى أموال القصر سواء بالبيع أو الشراء حقا منقوصاً تحت رقابة صارمة من النيابة العامة للولاية على المال وبتصريح رسمي؛ مقيداً فى ذلك بتقديم جرد التركة واعتماده من المحكمة؛ ومن ثم فأن الولي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها لإجازة التصرف