ما هي الاجراءات القانونية في حا حدوث حادث للسفن البحري
حدد القانون التجاري البحري رقم 8 لسنة 1990 على انه وفق للمواد
مادة 292
1 –فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب للمالحة الداخلية ، تسوى التعويضات التى تستحق عن لالحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار األضرار التى تلحق بالسفن واألشياء واألشخاص الموجودين عليها طبقاً للمياه التى حصل فيها التصادم . وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت ، تعتبر كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب مالحة داخلية بحسب األحوال .
2 –ويسرى األحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع ارتطام مادى على تعويض األضرار التى تسببها سفينة ألخرى أو لالشياء أو لالشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت األضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة األحكام التى يقررها التشريع الوطنى أو االتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار .
مادة 293
تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة ) 2 ) من المادة 30 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب المالحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد األشخاص العامة لخدمة عامة وألغراض غير تجارية .
مادة 294
ال يفترض الخطأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم .
مادة 295
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسرى هذا الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن رأسية وقت وقوع الحادث .
مادة 296
إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى يترتب على التصادم .
مادة 297
1 –إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها . وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينها بالتساوى .
2 –وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن األضرار التى تلحق بالسفن أو بحمولتها أو باألمتعة أو األشياء األخرى الخاصة بالبحارة أو بأى شخص آخر موجود على السفينة .
3 –وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح ، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن األخرى .
مادة 298
تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان اإلرشاد إجباريا وذلك مع عدم اإلخالل بالقواعد العامة فى المسئولية .
مادة 299
1 – يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن األخرى وبحارتها وغيرهم من األشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذى ال يعرض سفينته أو بحارتها أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئوال إن أهمل فى تنفيذ هذا االلتزام ، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم السفن األخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها .
2 –وال يكون المجهز مسئوال عن مخالفة هذه االلت زامات اال إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .
مادة 300
1 –للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم اآلتية :
أ – المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
ب – المحكمة التى يقع فى دائرتها أول ميناء مصرى لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم .
ج – المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن .
د – المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث تصادم فى مياه مصرية .
2 –ويجوز للخصوم االتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
مادة 301
1 –تقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث . ومع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة ) 3 ) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
2 –ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان العدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه اإلقليمية المصرية ، وكان المدعى من األشخاص الذين يت متعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .